مجلة وفاء wafaamagazine
أصدر وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه اليوم ثلاثة تعاميمم تتعلق بالمرافئ اللبنانية، أولها يعنى بجهوزية ومراجعة أنظمة وإجراءات وخطط البيئة والصحة والسلامة والأمن في المرافئ والمرافق المينائية اللبنانية، وذلك حرصا على حسن التنظيم وحفاظا على سلامة الأرواح ومن أجل تحقيق أفضل مستويات السلامة العامة وسلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة في كل المرافئ والمرافق المينائية وتنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة بالملاحة البحرية والموانئ ومراقبة العمليات البجرية في داخلها وخارجها للحفاظ على السلامة البحرية.
التعميم الثاني
والتعميم الثاني، وجه إلى جميع تعاونيات ونقابات صيادي الأسماك وأصحاب مشغلي مراكب الصيد والنزهة وجميع أصحاب مستثمري المؤسسات والمنتجعات السياحية ومرافئ النزهة الخاصة (المارينا) بضرورة تسجيل جميع المراكب البحرية لدى رئاسة المرفأ المعني خلال مهلة ثلاثة أشهر تحت طائلة مصادرة المراكب غير المسجلة بعد انقضاء المهلة، وذلك عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 26/4/2022 لاسيما البند 2 منه والذي قضى بالطلب الى وزارة الأشغال العامة والنقل الإيعاز لمن يلزم لتسجيل جميع المراكب البحرية وفقا للأصول ولما تفرضه القوانين والانظمة المرعية الاجراء. خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، وذلك تحت طائلة مصادرة جميع المراكب غير المسجلة ضمن هذه المهلة، وفقا لما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.
التعميم الثالث
اما التعميم الثالث، وجه إلى جميع رئاسات المرافئ للتأكيد على المعنيين وجوب التقيد بالتعاميم والمذكرات المتعلقة بحظر القيام بأي عمليات نقل للركاب أو بأي نشاطات إستثمارية ترفيهية إلا من قبل مراكب النزهة اللبنانية الحائزة على شهادة سلامة الإبحار مع وجوب التقيد بالأنظمة المتعلقة بالسلامة البحرية، وذلك حرصا من وزارة الأشغال العامة والنقل على حسن تنفيذ سائر القوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما منها المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية وسلامة الأرواح في البحار وبالتالي عدم انتهاكها من قبل أصحاب مشغلي مراكب النزهة أو الصيد أو عدم احترامها والالتزام بها من قبل إدارات المؤسسات والمنتجعات السياحية ومرافئ النزهة الخاصة (المارينا) موجهة الى المديرية العامة للنقل البري والبحري بالتعميم على رئاسات المرافئ ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لأجل ذلك”.
نصوص التعاميم
وجاء في التعميم رقم 1:
بشأن جهوزية ومراجعة أنظمة وإجراءات وخطط البيئة والصحة والسلامة والأمن في المرافئ والمرافق المينائية اللبنانية
بناء على قانون التجارة البحرية الصادر بتاريخ 18/2/1947،
بناء على القرار رقم 31/1 تاريخ 26/1/1966 (تصديق نظام المرافئ والموانئ اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 2382 تاريخ 19/2/2018 (تنظيم المديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الاشغال العامة والنقل وتحديد شروط التعيين لبعض الوظائف الفنية والادارية فيها)،
وبناء على الاتفاقيات الدولية مرعية الإجراء وأبرزها الاتفاقية الدولية الاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار (SOLAS) والاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن (MARPOL 73/78) والمدونة الدولية للبضائع الخطرة المنقولة بحرا (IMDG Code)، والاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي (OPRC) للعام 1990، بما في ذلك بروتوكول هذه الاتفاقية، بروتوكول التلوث البحري بفعل المواد الخطرة والضارة بالصحة (HNS)، والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ISPS Code وأي تعديلات لاحق،
ومن أجل تحقيق أفضل مستويات السلامة العامة وسلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة في كل المرافئ والمرافق المينائية اللبنانية من خلال تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالملاحة البحرية والموانئ ومراقبة العمليات البحرية داخل الموانئ وخارجها والسلامة البحرية,
على جميع إدارات المرافئ والمرافق المينائية اللبنانية تزويد المديرية العامة للنقل البري والبحري، خلال مدة شهرين من تاريخه، بما يلي:
– أنظمة وإجراءات كل مرفأ والخاصة المتوافقة مع المعايير والانظمة الدولية ذات الصلة بالصحة والسلامة والبيئة، إضافة إلى تقييم وإدارة المخاطر والتعليمات المتعلقة بسلامة الأفراد لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين، والموجودين في الميناء، والبرامج التدريبية الخاصة في هذا المجال.
– أنظمة وإجراءات وتعليمات كل مرفأ او مرفق لتنظيم نقل، وتخزين ومراقبة وتفتيش البضائع الخطرة وفقا للمتطلبات الدولية لتعزيز السلامة البحرية في الموانئ، وتفادي الحوادث التي تصيب الأشخاص، أو الممتلكات، أو تضر البيئة، وتفادي أي أضرار ناتجة عن هذه البضائع، إضافة إلى الإجراءات المتخذة في شأن إجراء التمارين والبرنامج التدريبي للموظفين المعنيين بالتعامل مع البضائع الخطرة.
– خطة الاستجابة للطوارئ في كل مرفأ بهدف توفير إطار عمل وإجراءات ملزمة لتحقيق الاستجابة السريعة والمناسبة لإدارة أي حالة طارئة أو التنبؤ بحدوثها، في المرفأ او المرفق المينائي وذلك لتقليل الخطر على الأرواح والأضرار على الممتلكات والعودة إلى العمليات المرفئية الاعتيادية في أقرب وقت ممكن، والبرامج التدريبية الخاصة في هذا المجال.
– خطة أو خطط أمن المرافق المينائية في كل منشأة مرفئية.
على ان تقوم المديرية العامة والنقل البري والبحري لاحقا بالمراجعة والتدقيق على كل هذه الأنظمة والإجراءات والخطط والكشف على الموانئ والمرافق المينائية ومرافقها للتأكد من مدى مطابقتها للقوانين والمحلية والدولية إضافة إلى متطلبات الاتفاقيات الدولية المرعية الإجراء، كي تتم الموافقة على هذه الأنظمة والإجراءات والخطط لكل مرفأ او مرفق واعتمادها في حال كانت مستوفية للشروط.
في حال عدم استيفاء هذه الأنظمة والإجراءات والخطط للمتطلبات اللازمة أو عدم توافرها بالمطلق، ستقوم المديرية العامة للنقل البري والبحري بما يلزم لمعالجة هذا الأمر لناحية توفير الجهاز الفني القادر على المساهمة في تحضيرها، إضافة إلى إجراء الدورات التدريبية اللازمة في هذا المجال.
لذلك، يحاط جميع المعنيين علما بما تقدم ولضرورة التقيد بهذا التعميم.
تعميم رقم 2
وجاء في التعميم رقم 2:
إلى جميع تعاونيات ونقابات صيادي الأسماك وجميع أصحاب مشغلي مراكب الصيد والنزهة
وجميع أصحاب مستثمري المؤسسات والمنتجعات السياحية ومرافئ النزهة الخاصة (المارينا)
بشأن تسجيل جميع المراكب البحرية لدى رئاسة المرفأ المعني خلال مهلة ثلاثة أشهر تحت طائلة مصادرة المراكب غير المسجلة بعد انقضاء المهل وعملا بقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 26/4/2022 لاسيما البند 2 منه والذي قضى بما يلي:
“الطلب الى وزارة الأشغال العامة والنقل الإيعاز لمن يلزم لتسجيل جميع المراكب البحرية لدى رئاسة المرافىء المعنية وفقا للأصول، وذلك خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، تحت طائلة مصادرة جميع المراكب غير المسجلة ضمن هذه المهلة وفقا لما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وحيث أن هذا القرار جاء على خلفية حادث غرق تعرض له أحد مراكب النزهة أثناء قيامه بعملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية بعد سلسلة من عمليات تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية الى الخارج بواسطة مراكب إما لا تحمل إسم ورقم تسجيل حيث تمت إزالة إسمها ورقم تسجيلها وإما تحمل إسم ورقم تسجيل لدى أحدى رئاسات المرافىء وإن صاحب المركب وهو المالك المسجّل لدى رئاسة المرفأ قد باع مركبه لدى أحد الكتاب العدل بموجب وكالة بيع منظمة لدى هذا الأخير الى أحد الأشخاص الذين يتولون تنظيم عملية هجرة غير شرعية على متن هذه المراكب.
وحرصا من وزارة الأشغال العامة والنقل على حسن تنفيذ سائر القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وكذلك قرارات مجلس الوزراء لا سيما القرار المبين أعلاه بما يحافظ على سلامة الملاحة البحرية وعلى سلامة الأرواح في البحار والسلامة العامة، يطلب الى المديرية العامة للنقل البري والبحري التعميم على جميع المعنيين من تعاونيات ونقابات صيادي الأسماك وجميع أصحاب مشغلي مراكب الصيد والنزهة وكذلك إدارات المؤسسات والمنتجعات السياحية ومرافئ النزهة الخاصة (المارينا) بما يلي:
1- إن أي مركب صيد أو نزهة غير مسجل يوجب على مالكه/ مالكيه التقدم لدى رئاسة المرفأ الذي يقع ضمن نطاقه الجغرافي مربط المركب أو مكان سكن مالكه/مالكيه لتسجيل المركب وفقا للأصول القانونية وذلك خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه تحت طائلة مصادرة المراكب غير المسجلة بعد انقضاء هذه المهلة وفق ما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وعملا بقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه. وبالتالي يحظر استعمال أي من مراكب النزهة والصيد وإنزالها في المياه والإبحار بها إلا بعد تسجيلها وفقا للأصول ووسم إسمها ورقم تسجيلها على جانبيها بشكل بارز.
1- إن أيا من السفن التجارية المرفئية، مراكب الصيد، مراكب النزهة، المواعين وسواها المسجلة لدى رئاسات المرافىء والموانىء، الذين تخلفوا حتى تاريخه عن تسديد الرسوم السنوية المترتبة على سفنهم/مراكبهم بموجب القانون رقم 11/66 تاريخ 14/2/1966
وتعديلاته للعام 2022، والرسوم والغرامات المترتبة عليها للعام 2021 وما قبله، المبادرة فورا إلى تسديد هذه الرسوم والغرامات من دون أي تلكؤ، علما أنه يمكنهم الاستفادة من التخفيض على الغرامات المترتبة عن عدم تأدية الرسوم السنوية المنصوص عليها في القانون الآنف الذكر، وذلك بنسبة 85 في المائة (خمسة وثمانون في المائة) من قيمة هذه الغرامات شرط أن يتم تسديد هذه المتأخرات مع الغرامات المخفضة في مهلة أقصاها 31/12/2022, وذلك وفق القانون رقم 290 تاريخ 12/4/2022. هذا وقد تم إصدار المذكرة رقم 3/2022 تاريخ 27/4/2022 من قبل هذه الإدارة بهذا الخصوص. وتجدر الإشارة الى أن هذه الإدارة تقوم بتوجيه إنذار عام في أواخر كل سنة الى جميع أصحاب السفن اللبنانية بمختلف فئاتها (سفن تجارية، مرفئية، صيد، نزهة، مواعين وسواها) المسجلة لدى رئاسات المرافىء الذين تخلفوا عن تسديد الرسوم السنوية و/أو الغرامات المترتبة على سفنهم إلى تسديدها خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ أول نشر للإنذار في الجريدة الرسمية وفي الصحف المحلية.
يطلب إلى المديرية العامة للنقل البري والبحري التعميم على جميع رئاسات المرافىء أخذ العلم بما تقدم وإبلاغ جميع المعنيين، كل ضمن نطاقه الجغرافي، من تعاونيات ونقابات صيادي الأسماك وجميع أصحاب/مشغلي مراكب الصيد والنزهة وكذلك إدارات المؤسسات والمنتجعات السياحية ومرافئ النزهة الخاصة (المارينا) بوجوب التقيد بهذا التعميم تحت طائلة الملاحقة القانونية وفرض الغرامات المناسبة في حق المخالفين.
كما والتعميم عليهم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما يلي:
1-حظر استعمال أي من مراكب النزهة والصيد وإنزالها في المياه والإبحار بها إلا بعد تسجيلها وفقا للأصول ووسم إسمها ورقم تسجيلها على جانبيها بشكل بارز، وذلك بإشراف رئاسة المرفأ المعني.
2- دعوة جميع أصحاب مراكب الصيد والنزهة المسجلة لدى أي من رئاسات المرافىء، كل في ما خصه، الذين تخلفوا حتى تاريخه عن تسديد الرسوم السنوية المترتبة على مراكبهم بموجب القانون رقم 11/66 تاريخ 14/2/1966 وتعديلاته للعام 2022، والرسوم والغرامات المترتبة عليها للعام 2021 وما قبله، إلى تسديد هذه الرسوم والغرامات من دون أي تلكؤ، على ألا يتم إجراء أي معاملة إدارية لأي مركب، مهما كان نوعه صدر في حقه قرار من قبل هذه الإدارة بفرض غرامة/غرامات مالية عليه لمخالفته أنظمة الملاحة البحرية إلا بعد تسديدها لدى رئاسة المرفأ المعني وفقا للأصول, وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق المتخلفين بحسب ما جاء في نص المادة 34 من القانون رقم 11/66 تاريخ 14/2/1966 وتعديلاته.
تعميم رقم 3
وجاء في التعميم رقم 3
إلى جميع رئاسات المرافئ
بشأن التأكيد على جميع المعنيين وجوب التقيد بالتعاميم والمذكرات المتعلقة بحظر القيام بأي عمليات نقل للركاب أو بأي نشاطات إستثمارية ترفيهية إلا من قبل مراكب النزهة اللبنانية الحائزة على شهادة سلامة الإبحار مع وجوب التقيد بالأنظمة المتعلقة بالسلامة البحرية،
وحيث أنه سبق للمديرية العامة للنقل البري والبحري أن أصدرت عدة تعاميم ومذكرات منها ما يتعلق بحظر القيام بأي عمليات نقل للركاب أو بأي نشاطات إستثمارية ترفيهية في أحواض المرافئ أو في ما بينها أو ضمن المياه الإقليمية اللبنانية أو خارجها إلا من قبل مراكب النزهة اللبنانية الحائزة على شهادة سلامة الإبحار من المديرية العامة للنقل البري والبحري، وفقا للتعميم رقم 2/2015 تاريخ 2/4/2015 الذي حدد أصول تقديم طلبات الحصول على شهادة سلامة الإبحار ومنها ما يتعلق بوجوب التقيد بالأنظمة المتعلقة بالسلامة البحرية،
وحرصا من وزارة الأشغال العامة والنقل على حسن تنفيذ سائر القوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما منها المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية وسلامة الأرواح في البحار وبالتالي عدم انتهاكها من قبل أصحاب/مشغلي مراكب النزهة أو الصيد أو عدم احترامها والالتزام بها من قبل إدارات المؤسسات والمنتجعات السياحية ومرافئ النزهة الخاصة (المارينا)،
لذلك يطلب من المديرية العامة للنقل البري والبحري التعميم على رئاسات المرافئ ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما يلي:
أولاً- التأكيد على جميع أصحاب/مشغلي مراكب النزهة والصيد وجميع إدارات المؤسسات والمنتجعات السياحية ومرافئ النزهة الخاصة (المارينا) وكذلك تعاونيات ونقابات صيادي الأسماك، كل ضمن نطاقه الجغرافي وجوب التقيد بأحكام التعاميم والمذكرات المشار إليها أعلاه لا سيما منها تلك التي قضت بما يلي:
1- يمنع منعا باتا على مراكب الصيد القيام بأي عملية نقل للركاب لقاء أجر أو بأي نشاطات استثمارية ترفيهية على متنها تحت طائلة فرض العقوبات في حق المخالفين وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
1-يمنع منعا باتا على مراكب النزهة المخصصة للاستعمال الشخصي، اللبنانية والأجنبية (غير المسجلة في لبنان وبالتالي لا ترفع العلم اللبناني) القيام بأي عملية نقل للركاب لقاء أجر أو بأي نشاطات استثمارية ترفيهية على متنها وذلك تحت طائلة فرض العقوبات في حق المخالفين وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، على أن يقتصر نشاطها على التنزه بها من قبل أصحاب هذه المراكب وأفراد عائلاتهم.
1- يحظر القيام بأي عمليات نقل للركاب أو بأي نشاطات إستثمارية ترفيهية في أحواض المرافئ أو في ما بينها أو ضمن المياه الإقليمية اللبنانية أو خارجها إلا من قبل مراكب النزهة اللبنانية المخصصة لنقل الركاب والحائزة على شهادة سلامة الإبحار SEAWORTHINESS CERTIFICATE من المديرية العامة للنقل البري والبحري سارية المفعول وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية وفرض الغرامات المناسبة في حق أصحابه وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
1- يتوجب على كافة الأشخاص الذين على متن مراكب النزهة (زوارق ويخوت) المخصصة لنقل الركاب المشار إليها في البند 3 أعلاه إرتداء سترة النجاة وذلك قبل الانطلاق بها وعدم خلعها إلا بعد انتهاء الرحلة وتوقفها.
1- يتوجب على أصحاب/مشغلي مراكب النزهة (زوارق ويخوت) المخصصة لنقل الركاب المشار إليها في البند 3 أعلاه الإلتزام بعدد الأشخاص الأقصى المسموح بنقله على متنها والمحدد في شهادة سلامة الإبحار بحسب مواصفات هذه المراكب وبناء على الكشف من قبل الجهاز الفني التابع لهذه الإدارة، بحيث يمنع بأي شكل من الأشكال تجاوز العدد المسموح به والمدون على الشهادة المذكورة.
1 -يتوجب على ربان المراكب المشار إليها في البند 3 أعلاه أن يكون حاصلا على إجازة تخوله قيادة هذا النوع من المراكب صادرة عن المديرية العامة للنقل البري والبحري وسارية المفعول.
1- يتوجب على أصحاب/مشغلي مراكب النزهة (زوارق ويخوت) المخصصة لنقل الركاب المشار إليها في البند 3 أعلاه إجراء تأمين ساري المفعول ضد الغير لتلك المراكب وللأشخاص الذين على متنها على أن يغطي التأمين كافة الأشخاص الذين على متنها وفق العدد المسموح به بما فيه طاقم المركب والمحدد في شهادة سلامة الإبحار وكذلك الأشخاص الذين يقومون بالتزلج على الماء أو قيادة الدراجات المائية في حال وقوع أي حادث بين مركب النزهة وبينهم. وذلك بحسب التعميم رقم 2/2015 تاريخ 2/4/2015 المتعلق بأصول الحصول على شهادة سلامة الإبحار لمراكب النزهة (زوارق ويخوت).
ثانيا- إبلاغ جميع المعنيين، كل ضمن نطاقه الجغرافي، من أصحاب مراكب النزهة (زوارق ويخوت) المخصصة للإستعمال الشخصي, اللبنانية والأجنبية (غير المسجلة في لبنان وبالتالي لا ترفع العلم اللبناني) أو مراكب النزهة اللبنانية المخصصة لنقل الركاب، وكذلك من جميع إدارات المؤسسات والمنتجعات السياحية ومرافئ النزهة الخاصة (المارينا) وكذلك أصحاب/مشغلي مراكب الصيد وتعاونيات ونقابات صيادي الأسماك بوجوب التقيد بهذا التعميم تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفرض الغرامات المناسبة في حق المخالفين وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.