مجلة وفاء wafaamagazine
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل قرارا حدد بموجبه تحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) وجاء فيه:
إن وزير المالية،
بناءً على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) لا سيما المادة 35 منه،
يقــــــــــــــرر ما يأتــــــــــــــي:
المادة الأولى: يُحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام المادة 35 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022).
المادة الثانية: خلافاً لأي نص آخر لاسيما القرار 686/1 تاريخ 23/11/2022، تُحتسب الإيرادات الخاضعة للضريبة على الرواتب والاجور المدفوعة نقداً بالدولار الاميركي إستناداً الى ما يلي:
– عن الفترات التي تسبق تاريخ 15/11/2022 على أساس سعر صرف /8000/ ل.ل.
– عن الفترة إبتداء من تاريخ 15/11/2022 على أساس سعر صرف /15000/ ل.ل.
أما في حال كانت هذه الإيرادات مدفوعة بموجب شيك أو تحويل مصرفي داخل لبنان، وتزيد قيمتها عن /3000/ دولار أميركي، يُعتمد سعر صرف /8000/ ل.ل. للدولار الأميركي الواحد عن الثلاثة الآلاف الأولى و/1507,5/ ل.ل. للدولار الأميركي الواحد عن باقي المبلغ.
المادة الثالثة: يتوجب على أصحاب العمل المشار إليهم في المادة الثانية من هذا القرار، اعتباراً من تاريخ 15/11/2022، أن يقتطعوا الضريبة من الرواتب والأجور المستحقة عليهم بحسب القيمة التي تحدد بموجب القرار الذي يصدر عن وزارة المالية ومصرف لبنان إنفاذا للمادة 35 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022)، سواء للدفع النقدي أو للتحويل المصرفي، وأن يؤدوها للخزينة فصلياً وضمن المهل القانونية.
المادة الرابعة: يحق لأصحاب العمل الذين استمروا بدفع الأجور والتعويضات لمستخدميهم بالليرة اللبنانية دون أن يُقدموا بتحويلها الى دولار نقدي أو شيك أو حوالة ودفعها على هذا الأساس، أو بعد تحويلها من جديد الى الليرة اللبنانية، التقدم بطلب إسترداد الضريبة المدفوعة بالزيادة، وتتولى الدائرة الضريبية المختصة تدقيق الطلبات واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
المادة الخامسة: على كل شخص طبيعي أو معنوي يستحق عليه رواتب وأجور جزئياً أو كلياً بالدولار الأميركي أو بأية عملة أجنبية أخرى، تسجيل تلك الرواتب والأجور ضمن أعبائه بالليرة اللبنانية بحسب قيمتها الفعلية.
المادة السادسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني ويعمل به فور نشره وتلغى النصوص التنظيمية المخالفة له.
يُذكر أن القرار هذا استند الى قرارٍ آخر وقعه الى جانب وزير المالية يوسف الخليل، حكام مصرف لبنان رياض سلامه، حددّا فيه القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كلياً أو جزئيا بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى.
وفيه تعديل للقرار 687/1 تاريخ 23/11/2022 الذي سبق أن اعتمد سعر صيرفة لاحتساب الضريبة على الرواتب والأجور التي تدفع بالعملة الأجنبية ابتداءاً من 15/12/2022، والسعر الفعلي للدولار قبل تاريخ 15/11/2022،
وهذا نص القرار:
إن وزير المالية وحاكم مصرف لبنان،
بناءً على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على قانون النقد والتسليف،
بناءً على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) لا سيما المادة 35 منه،
بناء على القرار 687/1 تاريخ 23/11/2022،
يقرران ما يأتــــــــــــــي:
المادة الأولى: يُحدد هذا القرار القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كلياً أو جزئيا بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى اعتباراً من تاريخ نشر الموازنة العامة للعام 2022.
المادة الثانية: تحدد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار كما يلي:
– في حال كانت الرواتب والأجور مدفوعة نقداً: على أساس سعر /15000/ ل.ل. للدولار الأميركي الواحد.
– في حال كانت الرواتب والأجور مدفوعة بموجب شيك أو تحويل مصرفي داخل لبنان: على أساس /8000/ ل.ل. للدولار الأميركي الواحد عن الجزء من الأجر الشهري الذي لا يزيد عن /3000/ دولار أميركي و /1507,5/ ل.ل. للدولار الأميركي الواحد عن الزيادة عن مبلغ /3000/ دولار أميركي.
المادة الثالثة: في حال كانت الرواتب والأجور مدفوعة بعملة أجنبية من غير الدولار الأميركي، يتم تحويل تلك العملة إلى الدولار الأميركي وفقاً لمتوسط سعر التحويل بين العملات الأجنبية مقابل الدولار الأميركي، ومن ثم تُحول تلك الرواتب والأجور إلى الليرة اللبنانية وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذا القرار.
المادة الرابعة: يلغى القرار 687/1 تاريخ 23/11/2022.
المادة الخامسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الالكتروني ويعمل به فور نشره.
تمديد مهلة تقديم بيانات
ضريبة الرواتب
وفي شأن متصل، مدّد الوزير الخليل لغاية 31/1/2023 ضمناً مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2022 وتأدية الضريبة العائدة لها.