مجلة وفاء wafaamagazine
أصدرت قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار قرارها الظني في جريمة قتل إيليديا وهبه على يد المدعى عليه مارون.ج.ي على خلفية خلاف حول صالة مستأجرة، واعتبرت أن فعل المدعى عليه من نوع جناية المادة 549 من قانون العقوبات وتنص على عقوبة الإعدام.
وورد في حيثيات القرار أن المدعى عليه حضر بتاريخ 17/11/2019 الى كنيسة مار الياس في مزيارة، حيث كان الأب شارل سليمان يحتفل بالذبيحة الآلهية، وكانت المغدورة تخدم القداس مع ابنتها، بحضور زوجها العائد من السفر.
حضر المتهم قسما من القداس الى حين تلاوة الإنجيل المقدس، ليغادر بعدها الى منزله المجاور، وهو كناية عن صالة كان قد استأجرها من لجنة وقف الكنيسة، وكانت المغدورة التي هي عضو في اللجنة قد طالبته مرارا بإيجار الصالة بناء على طلب متولي الوقف، ما أثار غضبه وقرر الإنتقام.
وبعد انتهاء القداس، دخل المدعى عليه مجددا الى الكنيسة وبيده بندقية صيد من نوع Remington وأطلق النار منها على المغدورة، فأصابها بظهرها وأرداها على الفور، ثم استدار ليطلق النار على الكاهن صارخا “هيك بدكن هيك”، الا أن المدعو رودريك.ش وزوج المغدورة تمكنا من انتزاع البندقية منه لمنعه من متابعة فعله الجرمي.
وخلال التحقيقات،أنكر المدعى عليه نيته قتل المغدورة عمدا مدعيا أنه كان يريد فقط إخافتها لكونها أقامت بإسم الوقف دعوى ضده لإخلاء الصالة المستأجرة، الا أن زوجها ضرب البندقية فاختل توازنه وانطلق العيار الناري.
وخلص القرار الى اعتبار فعل المدعى عليه من نوع جناية المادة 549 من قانون العقوبات وإيجاب محاكمته أمام محكمة جنايات الشمال، والظن به في جنحة المادة 73 أسلحة وذخائر، واتباع الجنحة بالجناية للتلازم.
الجمهورية