مجلة وفاء wafaamagazine
أكدت رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضي مريانا عناني بأن دفع قرض الدولار بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي 1507،5 ليرة مبرئ لذمة المدين وهو إيفاء صحيح.
وأوضحت عناني في قرارها بأن “المادة 7 من قانون النقد والتسليف أعطت الاوراق النقدية من الليرة اللبنانية قوة ابرائية غير محدودة على الاراضي اللبنانية، كما ان المادة 192 منه تعاقب كل من يمتنع عن القبول بالعملة اللبنانية وحيث ان معدل سعر الرسمي لليرة مقابل محدد من قبل مصرف لبنان 1507 ولا يوجد بالتالي اي سعر قانوني اخر لليرة يمكن اعتماده من قبل دائرة التنفيذ وحيث ان ايداع الجهة المنفذة عليه مبلغ وفقا لسعر صرف الليرة يعتبر ايفاء صحيحا ومبرئ لذمتها ولا يحق للمصرف رفضه”.