الأخبار
الرئيسية / محليات / ملاحظات لمنظمة كفى على تعديلات أقرت في مجلس النواب على اقتراحها لتعديل قانون حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري

ملاحظات لمنظمة كفى على تعديلات أقرت في مجلس النواب على اقتراحها لتعديل قانون حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري

مجلة وفاء wafaamagazine

أعلنت منظمة “كفى” ملاحظاتها على التعديلات التي أقرت في جلسة مجلس النواب امس على اقتراح تعديل القانون 293/2014، (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) الذي كانت قد عملت على إعداده بالشراكة مع وزارة العدل والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وتقدم به 10 نواب الى المجلس النيابي بتاريخ 26/11/2018، كما نشرت جدول مقارنة بين الإقتراح المقدم والتعديلات التي أقرت.

وفي ما يلي جدول المقارنة:

المادة 2
يقصد بالمصطلحات التالية، أينما وردت في القانون ما يلي:
الأسرة : تشمل أي من الزوجين أثناء قيام الرابطة الزوجية أو بعد إنحلالها، والأب والأم لأي منهما والأخوة والأخوات والأصول والفروع شرعيين كانوا أو غير شرعيين ومن تجمع بينهم رابطة التبني أو المصاهرة حتى الدرجة الثانية أو الوصاية أو الولاية أو تكفل اليتيم أو زوج الأم أو زوج الأب.

العنف الأسري: أي فعل أو إمتناع عن فعل أو التهديد بهما، يعكس سوء إستعمال للسلطة داخل الأسرة بالقوة الجسدية أو غيرها، يرتكب من قبل أحد أفرادها ضد فرد من الأسرة أو أكثر، وفق المفهوم المبين في تعريف الأسرة، ويترتب عنه قتل أو إيذاء جسدي أو نفسي أو جنسي أو إقتصادي.

كما ويحكم بالعقوبات عينها المقررة في هذا القانون لجرائم العنف الأسري على كل من يحرض او يشترك او يتدخل في جريمة العنف الأسري وإن كان ليس من أفراد الأسرة بحسب ما هو معرف في هذه المادة. المادة الاولى: تعدل المادة 2 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:

المادة 2
يقصد بالمصطلحات التالية، أينما وردت في القانون ما يلي:
الأسرة : تشمل أي من الزوجين والأب والأم لأي منهما والأخوة والأخوات والأصول والفروع شرعيين كانوا أو غير شرعيين ومن تجمع بينهم رابطة التبني أو المصاهرة حتى الدرجة الثانية أو الوصاية أو الولاية أو تكفل اليتيم أو زوج الأم أو زوج الأب.

العنف الأسري: أي فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد بهما، يرتكب من قبل أحد أفرادها ضد فرد من الأسرة أو أكثر، وفق المفهوم المبين في تعريف
الأسرة، يقع اثناء الحياة الزوجية او بسببها، ويترتب عنه قتل أو إيذاء جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي.

المادة 3
يعاقب على جرائم العنف الأسري بحسب ما هو محدد في المادة 2 آنفة الذكر، بالعقوبات التالية:

  1. بالإعتقال من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة، إذا أقدم أحد أفراد الأسرة على قتل الآخر عن قصد.
  2. بالإعتقال سبع سنوات، إذا أدى العنف الى التسبب بوفاة أحد أفراد الأسرة من غير قصد القتل.
  3. بالعقوبات المنصوص عليها في قانون “معاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص” رقم 1642011، إذا أدى العنف الى الإستغلال الجنسي أو الحض على الدعارة أو التسول، لأي فرد من أفراد الأسرة.
  4. بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه او بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أدى العنف الى أي ضرر معنوي أو جسدي.
  5. بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه او بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أدى العنف الى الإضرار الاقتصادي بأحد أفراد الأسرة مثل الحرمان من الموارد المالية أو الحرمان من الاحتياجات الأساسية للأسرة أو جرائم الاحتيال والسرقة واغتصاب التوقيع المنصوص عنها في المواد 635 الى 673 عقوبات.
    ولا تطبق أحكام المادة 674 من قانون العقوبات اللبناني إذا شكلّت الجرائم التي تشملها جرائم عنف أسري وفقًا لأحكام المادة 2 من هذا القانون.
  6. بالاعتقال من عشر سنوات الى خمسة عشر سنة، إذا أدى العنف الى أي تشويه في معالم الجسم أو أي عطل جسدي دائم.
  7. تشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرات “3” و”4 و”5″ و”6″ السابقة، وفقًا لأحكام المادة 257 عقوبات، إذا مورس العنف بهدف ممارسة الجماع أو بسببه.
  8. بالاعتقال من سبع سنوات الى عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه او بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أقدم أحد أفراد الأسرة على حرمان شخص آخر من حريته.
    إذا أطلق سراح من حرم حريته عفواً خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ احتجازه، ودون أن ترتكب بحقه جريمة أخرى جناية كانت أم جنحة يعاقب الفاعل بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
    وتخفض هذه العقوبة الآنفة الذكر إلى النصف لمصلحة الفاعل إذا تم إطلاق السراح عفوًا من قبله خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر ودون أن يرتكب بحقه أي جريمة أخرى جناية كانت أم جنحة.
  9. تلغى أحكام المواد 487، 488، 489 من قانون العقوبات اللبناني.

المادة 2: تعدل المادة 3 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
المادة 3

  • يعاقب على جرائم العنف الأسري على الشكل التالي:
    1- تعدل المادة 618 من قانون العقوبات لتصبح كالتالي:
    المادة 618: من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.
    2- تعدل المادة 523 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
    المادة 523: من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو سهّله له أو مساعدته على إتيانه عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور واربعة أضعافه.
    يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها.
    مع الاحتفاظ بأحكام المادة 529 معطوفة على المادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.
    3- تعدل المادة 527 من قانون العقوبات ويضاف اليها فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
    كل أمرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه.
    مع الاحتفاظ بأحكام المادة 529 معطوفة على المادة 506 من هذا القانون تشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد.
    4- تضاف على المادة 547 من قانون العقوبات فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
    المادة 547: من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
    تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.
    5- تعديل المادة 559 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
    تشدد العقوبات المذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام المادة 257 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 547 وفي المادتين 548 و 549 من هذا القانون وبما يتلاءم منها مع جرم الايذاء.
    6- تعدل المواد 487 و 488 و 489 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
    المادة 487: يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.
    المادة 488: يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.
    المادة 489:
  • لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة المدعي الشخصي.
  • لا يلاحق الشريك أو المتدخل الا والزاني معاً.
  • لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
  • لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الشاكي.
  • إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر المجرمين.
  • إذا رضي المدعي باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى.
    7- أ –
    من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عوقب
    بإحدى العقوبات المنصوص عنها في المواد 554 الى 559 من قانون العقوبات.
    في حال معاودة الضرب والإيذاء، تشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة 257 من قانون العقوبات.
    إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها المواد 554 و 555 من قانون العقوبات.
    تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
    7- ب-
    من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات المنصوص عنها في المواد 573 الى 578 من قانون العقوبات.
    في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة 257 من قانون العقوبات.
    إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها المواد 577 و 578 من قانون العقوبات تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
    8- يضاف الى النبذة 6 من الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المادة 503 مكرر 1 التالي نصها:
    “يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من مارس العنف داخل الاسرة مما أدى الى أي ضرر معنوي أو اقتصادي يقع بأحد أفراد الأسرة أو أدى الى الحرمان من الاحتياجات الأساسية.

المادة 4
يكلف النائب العام الاستئنافي محاميًا عامًا أو أكثر في المحافظة لتلقي الشكاوى المتعلقة بجرائم العنف الأسري ومتابعتها.
كما يكلف قاضي التحقيق الأول قاضي تحقيق أو أكثر في المحافظة للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بجرائم العنف الأسري.
ويكلّف الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف قاضيًا منفردًا جزائيًا أو أكثر ومحكمة جنايات للنظر في الدعاوى المتعلقة بالعنف الأسري، وذلك بموجب قرار توزيع الأعمال.
المادة 3: تعدل المادة 4 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
المادة 4
يكلف النائب العام الاستئنافي محاميًا عامًا أو أكثر في المحافظة لتلقي الشكاوى المتعلقة بجرائم العنف الأسري ومتابعتها.
كما يكلف قاضي التحقيق الأول قاضي تحقيق أو أكثر في المحافظة للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بجرائم العنف الأسري.
ويكلّف الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف قاضيًا منفردًا جزائيًا أو أكثر ومحكمة جنايات للنظر في الدعاوى المتعلقة بالعنف الأسري، عند تعدد الاقسام أو الغرف، وذلك بموجب قرار توزيع الأعمال.

المادة 5
ينشأ لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، قطعة متخصصة بجرائم العنف الأسري تتولى مهام الضابطة العدلية في الشكاوى المقدمة والمحالة إليها وفق أحكام هذا القانون.
تنظم القطعة وفق القوانين والأنظمة التي ترعى قوى الأمن الداخلي لتغطي كافة الأراضي اللبنانية كافة.
يراعى في تشكيل القطعة أن تضم عناصر من الإناث وأن يكون عناصرها مدربين التدريب الكافي على حل النزاعات والتوجيه الاجتماعي.
يجري أفراد القطعة تحقيقاتهم بحضور مساعدين اجتماعيين، متخصصين بالشؤون الأسرية وبحل النزاعات، يختارون من قائمة تضعها وزارة الشؤون الاجتماعية بناءً على طلب الضحية بعد إعلامها من قبل رتيب التحقيق بحقها في الاستعانة بمساعدة اجتماعية.
يبقى اختصاص القطعة قائماً في حال الإشتراك الجرمي.
لعناصر القطعة أن ينتقلوا الى مسرح الجريمة كلما دعت الحاجة وفي حدود القوانين المرعية الإجراء. المادة 4: تعدل المادة 5 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
المادة 5
ينشأ لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، قطعة متخصصة بجرائم العنف الأسري تتولى مهام الضابطة العدلية في الشكاوى المقدمة والمحالة إليها وفق أحكام هذا القانون.
تنظم القطعة وفق القوانين والأنظمة التي ترعى قوى الأمن الداخلي لتغطي كافة الأراضي اللبنانية كافة.
يراعى في تشكيل القطعة أن تضم عناصر من الإناث وأن يكون عناصرها مدربين التدريب الكافي على حل النزاعات والتوجيه الاجتماعي.
يجري أفراد القطعة تحقيقاتهم بحضور مساعدين اجتماعيين، متخصصين بالشؤون الأسرية وبحل النزاعات، يختارون من قائمة تضعها وزارة الشؤون الاجتماعية بناءً على طلب الضحية بعد إعلامها من قبل رتيب التحقيق بحقها في الاستعانة بمساعدة اجتماعية. يبقى اختصاص القطعة قائماً في حال الإشتراك الجرمي.
لعناصر القطعة أن ينتقلوا الى مسرح الجريمة كلما دعت الحاجة وفي حدود القوانين المرعية الإجراء.

المادة 9
تقوم الضابطة العدلية عند تلقي الشكاوى والإخبارات وبعد مراجعة المحامي العام المكلف بالنظر في قضايا العنف الأسري وتحت إشرافه:

  • باستماع الضحية والمشتبه بهم، بحضور المندوب الإجتماعي المذكور في المادة 5 من هذا القانون بناءً على رغبة الضحية، وذلك بعد إعلامهم بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
  • باستماع شهود العنف الأسري بمن فيهم الأولاد القاصرون بحضور المندوب الإجتماعي المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 422 تاريخ 6/6/2002 المادة 5: تعدل المادة 9 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
    المادة 9
    تقوم الضابطة العدلية عند تلقي الشكاوى والإخبارات وبعد مراجعة المحامي العام المكلف بالنظر في قضايا العنف الأسري وتحت إشرافه:
  • باستماع الضحية والمشتبه بهم، بحضور المندوب الاجتماعي المذكور في المادة 5 من هذا القانون بناءً على رغبة الضحية، وذلك بعد إعلامهم بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
    باستماع شهود العنف الأسري بمن فيهم الأولاد القاصرون بحضور المندوب الاجتماعي المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 422 تاريخ 6/6/2002

المادة 11
للمحامي العام المكلف تلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري، وقبل صدور أمر الحماية عن المرجع المختص أو في معرض تنفيذه، تكليف الضابطة العدلية وتحت إشرافه بإتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية:
أ‌. الحصول على تعهد من المشكو منه بمنع التعرض للضحية ولسائر الأشخاص المعددين في المادة 12 من هذا القانون أو التحريض على التعرض لهم تحت طائلة تطبيق البند (1) و (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب‌. في حال وجود خطر على الأشخاص ذاتهم:
1- منع المشكو منه من دخول البيت الأسري لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة، إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى لتأمين الحماية للضحية وأطفالها وسائر الأشخاص المعددين في المادة 12 من هذا القانون.
2- إحتجاز المشكو منه وفقاً للمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
3- نقل الضحية وسائر الأشخاص المعددين في المادة 12 إذا رغبوا الى مكان آمن على نفقة المشكو منه وفق قدرته.
ج‌. إذا نتج عن العنف ما يستوجب علاجاً طبياً أو استشفائياً، تنقل ضحايا العنف الى المستشفى على أن يسلّف المشكو منه نفقات العلاج.
إذا امتنع المشكو منه عن تسديد النفقات المبينة في البند “3” من الفقرة “ب” وفي الفقرة “ج” من هذه المادة والنفقة المقررة في متن قرار الحماية، تطبق بحقه الأصول المتبعة لتنفيذ أحكام النفقة في قانون أصول المحاكمات المدنية.
خلافاً للمادة 999 من قانون أصول المحاكمات المدنية، يصدر قرار حبس المشكو منه الممتنع عن تسديد النفقات المذكورة آنفاً عن النيابة العامة. المادة 6: تعدل المادة 11 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
المادة 11
للمحامي العام المكلف تلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري، وقبل صدور أمر الحماية عن المرجع المختص، تكليف الضابطة العدلية وتحت إشرافه باتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية:
أ- الحصول على تعهد من المشكو منه بمنع التعرض للضحية ولسائر الأشخاص المعددين في المادة 12 من هذا القانون أو التحريض على التعرض لهم تحت طائلة تطبيق البند (1) أو (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب- في حال وجود خطر على الأشخاص ذاتهم:
1- منع المشكو منه من دخول البيت الأسري لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة، إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى لتأمين الحماية للضحية وأطفالها وسائر الأشخاص المعددين في المادة 12 من هذا القانون.
2- احتجاز المشكو منه وفقاً للمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
3- نقل الضحية وسائر الأشخاص المعددين في المادة 12 إذا رغبوا الى مكان آمن على نفقة المشكو منه وفق قدرته.
ج- إذا نتج عن العنف ما يستوجب علاجاً طبياً أو استشفائياً، تنقل ضحايا العنف الى المستشفى على أن يسلّف المشكو منه نفقات العلاج.
إذا امتنع المشكو منه عن تسليف النفقات المبينة في البند “3” من الفقرة “ب” وفي الفقرة “ج” من هذه المادة والسلف المقررة في متن قرار الحماية، تطبق بحقه الأصول المتبعة لتنفيذ أحكام النفقة في قانون أصول المحاكمات المدنية.
خلافاً للمادة 999 من قانون أصول المحاكمات المدنية، يصدر قرار حبس المشكو منه الممتنع عن تسليف النفقات المذكورة آنفاً عن النيابة العامة.

المادة 12
أمر الحماية تدبير مؤقت يصدر عن المرجع القضائي المختص وفق أحكام هذا القانون بمناسبة النظر في قضايا العنف الأسري.
يهدف أمر الحماية الى حماية الضحية وأولادها القاصرين. أما باقي الفروع وسائر المقيمين معها، فيستفيدون من أمر الحماية إذا كانوا معرضين للخطر، وكذلك المساعدون الإجتماعيون والشهود وأي شخص آخر يقدم المساعدة للضحية، وذلك لمنع إستمرار العنف أو التهديد بتكراره.
كما يكون للمرجع القضائي المختص بإصدار امر الحماية صلاحية الاستعانة بمن يراه مناسبا من الاخصائيين لتفعيل قرار الحماية ومواكبة تطبيقه.
ويكون امر الحماية المنصوص عنه في هذه المادة مخصصاً لحماية النساء ضحايا العنف الأسري بغض النظر عن حالتهنّ الإجتماعية. المادة 7: تعدل المادة 12 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
المادة 12
أمر الحماية تدبير مؤقت يصدر عن المرجع القضائي المختص وفق أحكام هذا القانون بمناسبة النظر في قضايا العنف الأسري.
يهدف أمر الحماية الى حماية الضحية وأطفالها. أما باقي الفروع وسائر المقيمين معها، فيستفيدون من أمر الحماية إذا كانوا معرضين للخطر، وكذلك المساعدون الاجتماعيون والشهود وأي شخص آخر يقدم المساعدة للضحية، وذلك لمنع استمرار العنف أو التهديد بتكراره.
ويقصد بالأطفال المشمولين حكماً بأمر الحماية أولئك الذين هم في سن الثالثة عشرة وما دون.

المادة 13
يقدّم طلب الحماية أمام قاضي التحقيق الواضع يده على الدعوى الأسرية أو المحكمة الجزائية الناظرة فيها، ويجري النظر فيه في غرفة المذاكرة.
كما يقدم طلب الحماية أمام قاضي الأحداث في حال كانت الضحية قاصراً وتتطلب حمايتها أخذ تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون.
يصح، في كل الأحوال، تقديم الطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة بالصورة الرجائية.
يقبل القرار الصادر عن قاضي التحقيق أو قاضي الاحداث أو المحكمة الجزائية الطعن وفق الأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
يقبل القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة الطعن وفق الأصول المقررة للقرارات الرجائية في قانون أصول المحاكمات المدنية.
إن استئناف القرار المتضمّن أمر الحماية، أو الطعن به، لا يوقفان التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك.
يصدر قرار الحماية في جميع الحالات ضمن مهلة أقصاها ثمان وأربعون ساعة. المادة 8: تعدل المادة 13 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
المادة 13
يقدّم طلب الحماية أمام قاضي التحقيق الواضع يده على الدعوى أو المحكمة الجزائية الناظرة فيها، ويجري النظر فيه في غرفة المذاكرة.
يصح، في كل الأحوال، تقديم الطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة بالصورة الرجائية.
كما يكون لأي قاصر طلب أمر الحماية دون ولي أمره.
يقبل القرار الصادر عن قاضي التحقيق أو القاضي المنفرد الاستئناف وفق الأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
يقبل القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة الطعن وفق الأصول المقررة للقرارات الرجائية في قانون أصول المحاكمات المدنية.
إن استئناف القرار المتضمّن أمر الحماية، أو الطعن به، لا يوقفان التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك.
إن القرار الصادر عن أي مرجع من المراجع القضائية المذكورة في هذه المادة لا يقبل التمييز.
يصدر قرار الحماية في جميع الحالات ضمن مهلة أقصاها ثمان وأربعون ساعة.
المادة 14
يتضمن أمر الحماية إلزام المشكو منه بواحد أو أكثر من التدابير التالية:
1- منع التعرض للضحية ولسائر الأشخاص المعددين في المادة 12 من هذا القانون أو التحريض على التعرض لهم.
2- عدم التعرض لاستمرار الضحية والأشخاص المقيمين معها المشمولين بالحماية في إشغال منزل الأسرة.
3- إخراج مرتكب العنف من المنزل، مؤقتاً ولفترة يحددها المرجع المختص، لدى استشعار أي خطر على الضحية.
4- إخراج الضحية والمقيمين معها المشمولين بالحماية لدى استشعار أي خطر فعلي عليهم قد ينتج عن استمرارهم في إشغال منزل الأسرة، الى سكن مؤقت آمن وملائم.
في حال إخراج الضحية من المنزل يخرج معها حكماً أولادها المشار إليهم في المادة 12، كما يخرج معها سائر الأولاد والمقيمين إذا كانوا معرضين للخطر.
على المشكو منه، وفق قدرته، تسديد نفقات السكن.
5- تسديد مبلغ، وفق قدرة المشكو منه، للمأكل والملبس والتعليم، لمن هو ملزم بهم.
6- تسديد مبلغ، وفق قدرة المشكو منه، لتغطية النفقات اللازمة للعلاج الطبي أو الاستشفائي للضحية ولسائر الأشخاص المعددين في المادة 12 من هذا القانون إذا نتج عن العنف المرتكب ما يوجب هذا العلاج.
7- الامتناع عن إلحاق الضرر بأي من الممتلكات الخاصة بالضحية وبالأشخاص المشمولين بأمر الحماية.
8- الامتناع عن إلحاق الضرر بالأثاث المنزلي وبالأموال المشتركة المنقولة ومنع التصرف بهما.
9- تمكين الضحية أو من تفوضه في حال ترك المنزل، من دخوله لأخذ ممتلكاتها الشخصية بموجب محضر استلام.
10- إلزام مرتكب جرم العنف الأسري، بالخضوع لدورات تأهيل ضد العنف، في مراكز متخصصة.

المادة 17
يكون أمر الحماية الصادر عن القضاء المختص معجل التنفيذ نافذاً على أصله.
ينفذ أمر الحماية بواسطة النيابة العامة الأسرية وفقاً للمادة 11 من هذا القانون.
لكل من الضحية وسائر المستفيدين من أمر الحماية وللمشكو منه أو المدعى عليه أن يطلب الى المرجع القضائي الذي أصدر الأمر إلغائه أو تعديله لدى ظهور ظروف جديدة.
تطبق على القرار القاضي بالإلغاء أو التعديل آلية المراجعة الملحوظة في المادة 13 من هذا القانون. المادة 9: تعدل المادة 17 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:

المادة 17
يكون أمر الحماية الصادر عن القضاء المختص معجل التنفيذ نافذاً على أصله.
يمكن لقاضي العجلة الاستعانة بالقوة العامة لتنفيذ امر الحماية
ينفذ أمر الحماية بواسطة النيابة العامة الأسرية وفقا للمادة 11 من هذا القانون.
لكل من الضحية وسائر المستفيدين من أمر الحماية وللمشكو منه أو المدعى عليه أن يطلب الى المرجع القضائي الذي أصدر الأمر إلغائه أو تعديله لدى ظهور ظروف جديدة.
تطبق على القرار القاضي بالإلغاء أو التعديل آلية المراجعة الملحوظة في المادة 13 من هذا القانون.

المادة 18
كل من خالف أمر الحماية او أحد بنوده عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبغرامة حدها الاقصى ثلاثة أضعاف الحد الادنى للأجور او بإحدى هاتين العقوبتين.
تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 من قانون العقوبات اللبناني إذا رافق المخالفة استخدام العنف او في حال التكرار. المادة 10: تعدل المادة 18 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
المادة 18
كل من خالف أمر الحماية عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة حدها الأقصى ضعفي الحد الأدنى للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إذا رافق المخالفة استخدام العنف عوقب المخالف بالحبس حتى سنة وبغرامة حدها الأقصى أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور.
تضاعف العقوبة في حال التكرار.

المادة 21
ينشأ صندوق خاص، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، يتولى مساعدة ضحايا العنف الأسري وتأمين الرعاية لهم، وتوفير السبل الآيلة الى الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها.
يمول الصندوق من:

  • مساهمات الدولة، يرصد لهذه الغاية اعتماد إسمي في الموازنة السنوية لوزارة العدل.
  • الهبات.
    يحدد نظام الصندوق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العدل والدولة لشؤون المرأة.
    يخضع الصندوق لوصاية وزير العدل.

المادة 11: تعدل المادة 21 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
المادة 21
ينشأ صندوق خاص، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، يتولى مساعدة ضحايا العنف الأسري وتأمين الرعاية لهم، وتوفير السبل الآيلة الى الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها.
يمول الصندوق من:

  • مساهمات الدولة، يرصد لهذه الغاية اعتماد إسمي في الموازنة السنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية.
  • الهبات.
    يحدد نظام الصندوق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العدل والشؤون الاجتماعية.
    يطبق على الصندوق النظام العام للمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم رقم 4517/1972.
    يخضع الصندوق لوصاية وزير الشؤون الاجتماعية.
    المادة 23
    يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. المادة 12:
    يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.