الرئيسية / آخر الأخبار / نقيب الصيادلة: لا صلاحية للبلدية في تفتيش الصيدليات والمداهمات الاعلامية ترمي الى تضليل الرأي العام

نقيب الصيادلة: لا صلاحية للبلدية في تفتيش الصيدليات والمداهمات الاعلامية ترمي الى تضليل الرأي العام

مجلة وفاء wafaamagazine

أصدر نقيب صيادلة لبنان الدكتور غسان الامين البيان الآتي:

“طالعتنا أخيرا بعض الوسائل الاعلامية بحملة تناولت احدى الصيدليات بحجة ان البلدية داهمت الصيدلية وبعدها التفتيش التابع لوزارة الصحة العامة ووجدت فيها ادوية زعمت انها تكفي لأكثر من عشر صيدليات.

إن هذه الحملة الاعلامية في جو استغلت فيه مشكلة السوق الدوائي هي عمل مناف للقانون والحقيقة، يؤدي فقط الى تجييش الرأي العام ولا يقدم أي حل لقضية توجد معالجتها على مستويات سياسية ونقدية تتحمل أوزارها مهنة الصيدلة كسائر المواطنين.

ان المداهمات الاعلامية ترمي الى تضليل الرأي العام فهي توظف الصوت والصورة لإيهام الناس بأن ثمة مخالفات اكتشفتها البلدية وتؤذي المريض.

لن نتوقف مطولا عند كون البلدية تخالف القانون اذ لا صلاحية لها في تفتيش الصيدليات ولا سيما بإجراء المداهمات المسرحية فإن ثمة أمورا جوهرية يطلبها المواطن من البلدية ومطلوب منها أن تؤمنها له.

المهم تسليط الضوء على ما يلي:

1- ان وجود الدواء في الصيدليات هو أمر طبيعي، فالمرسوم رقم /2622/ تاريخ 29/8/1997، فرض ان يكون في كل صيدلية قسم اسمه ” قسم خزائن الادوية” وقسم رابع بعنوان “مستودع البضائع والادوية”، وما هو ممنوع هو ان يمتنع الصيدلي عن صرف الدواء الموجود في صيدليته، كما حظرته المادة /88/ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، كما يحظر على الصيدلي ان يقفل صيدليته دون اذن من وزارة الصحة العامة التي تصادر الدواء في المكان المقفل لغايات التخزين والامتناع عن بيع الدواء سعيا الى الاحتكار.

أما ان تكون الصيدلية مفتوحة حسب الاصول ولا يمتنع الصيدلي عن بيع الدواء الموجود في القسم المختص في الصيدلية حسب المرسوم رقم /2622/ تاريخ 29/8/1997، فهو امر يتفق تماما مع واجبات الصيدلي في صرف الدواء الى المريض، ويلتزم تطبيق مذكرة معالي وزير الصحة العامة التي تحظر على الصيدلي صرف اي دواء دون وصفة طبية باستثناء ادوية ال OTC ويحدده باستعمال شهري.

2- ان وجود كمية من الدواء في احد اقسام الصيدلية وفقا للمرسوم /2622/ انما هو امر اتفق عليه مع القانون، فالقانون لا يفرض طبعا على الصيدلي ان لا يقتني الا علبة واحدة من كل دواء، وإلا كان عليه ان يتوقف عن البيع الى حين تزويده بهذه المستحضر علبة علبة، المهم ان يكون هذا المخزون متوافقا مع حركة بيع الصيدلية في ظروف التقنين الحالية للدواء، وهذا ما يحدده التفتيش الصيدلي حصرا بعد دراسة الملف (وليس عند الكشف).

3- إن التفتيش الصيدلي التابع لوزارة الصحة العامة ونقابة الصيادلة لن يتهاون في حال ثبت امتناع أي صيدلي عن صرف الدواء الموجود في صيدليته ضمن الاطر القانونية، بالمقابل لن يكون التفتيش الصيدلي أداة وغطاء لمداهمات إعلامية تحريضية على الصيدلي.

4- الى الزملاء الصيادلة نقول ان القانون أناط بالنقابة الاستقلال في أمورها، والاجتهاد أكد عدم خضوع المهنة المنظمة داخل نقابة مستقلة، الى أي مرجعية غير الاطار الرسمي المحصور والضيق الذي لحظه القانون.

لذا فإنه لا يحق لأي مرجعية بلدية او غيرها ان تخالف قانونكم، أما التمادي في النيل من مهنتكم فهو انكار لحق المريض في الاتكال على الصيدلي الذي ألف وجوده الى جانبه وهذا الانكار فإننا نكون دوما في مواجهته، والمطلوب من جميع الصيادلة السهر على مهنتهم التي هي موجهة دوما الى خدمة المريض وعدم السماح لغير مفتشي وزارة الصحة العامة ونقابة الصيادلة وصندوق التقاعد الصيدلي بإجراء أي عملية تفتيش أو بصورة أولى أي مداهمة للصيدلية”.