مجلة وفاء wafaamagazine
تقدم تكتل لبنان القوي أمس بطعن في تعديلات قانون الانتخاب أمام المجلس الدستوري بعد اجتماع وفد من نوابه، بالقاضي طنوس مشلب.
وقال الخبير الدستوري د. عادل يمين لـ«البناء» إنه «وفور ورود الطعن بالقانون لدى المجلس الدستوري يتعين على رئيس المجلس أن يعين مقرراً لدراسة الطعن وإعداد تقرير بخصوصه، ودعوة المجلس من قبل رئيسه للالتئام فوراً من أجل النظر في ما إذا كان هناك من موجب لتعليق العمل بالقانون المطعون فيه خلال الفترة الفاصلة بين ورود الطعن والبت بالمراجعة بصورة نهائية، وعندها يستطيع المجلس الدستوري أن يقرر تعليق العمل بالقانون المطعون لحين البت به، أو يقرر الإبقاء عليه قائماً لحين البت بالمراجعة.
ويتعين على المقرر أن يعد تقريراً خلال مهلة عشرة أيام من تكليفه حول الطعن ويرفعه إلى رئيس المجلس الدستوري الذي يبلغ التقرير إلى جميع الأعضاء ويدعو خلال خمسة أيام إلى جلسة، حيث يتوجب أن ينعقد المجلس في جلسة مفتوحة لمدة خمسة عشر يوماً حتى اتخاذ القرار، ويتعين من أجل التئام المجلس حضور ما لا يقل عن ثمانية من أعضائه، بحيث إذا غاب ثلاثة أعضاء يفقد النصاب ولا ينعقد».
وأضاف يمين: «في حال مرت المهل المذكورة التي تقارب الشهر من تاريخ ورود الطعن ولم يبت المجلس بالطعن، يعتبر القانون المطعون نافذاً وساري المفعول.
أما في حال تأمن النصاب فنكون أمام عدة خيارات: فإما أن يرد الطعن بالشكل، وإما أن يقبل الطعن بالشكل ويرده بالأساس، وإما أن يقبل الطعن بالشكل والأساس ويبطل أجزاء منه ويبقي على أجزاء أخرى، وإما يقبل القانون بالشكل ويبطله بالكامل إذا رأى أنه مخالف للدستور وللمبادئ الدستورية، ولكن في حال قبل الطعن فعندها يعود العمل بالقانون رقم 44/2017 كما هو والمدة لا تزال كافية سواء قبل الطعن أم لا، لإجراء الانتخابات النيابية، لأن ذلك يستوجب أن تجرى في أي حال خلال ستين يوماً من انتهاء ولاية المجلس النيابي وأن ينشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل تسعين يوماً من موعد إجراء الانتخابات، ولذلك يمكن مراعاة هذه المهل بسهولة ولا يشكل الطعن عائقاً أما مراعاة هذه المهل سواء قبل أم رفض».