الأخبار
الرئيسية / دعوات وبيانات / قرار للحسن حول رسوم وبدلات على مالكي لوحات الآليات ذات الأرقام المميزة

قرار للحسن حول رسوم وبدلات على مالكي لوحات الآليات ذات الأرقام المميزة

الجمعة 06 كانون الأول 2019

مجلة وفاء wafaamagazine

صدر عن وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن، قرارا تم فيه “تحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 27 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون موازنة العام 2019) المتعلقة بفرض رسوم وبدلات على مالكي لوحات الآليات ذات الأرقام المميزة”.

وجاء في نص القرار:
“إن وزيري الداخلية والبلديات والمالية، بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على أحكام القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) لا سيما المادة 154 منه،
بناء على المادة 27 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019)،
بناء على القانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 (قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي)،
بناء على كتاب المدير العام لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات رقم 25271/2019 تاريخ 7/10/2019،

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 670/2019-2020 تاريخ 7/10/20109)،
يقرران ما يأتي:
– المادة الأولى: في بيع أرقام لوحات الآليات المميزة بالمزاد العلني، تصنف أرقام لوحات الآليات المميزة ضمن الفئات (3.1-4.1-5.1-6.1-7,1)، وتعين اللجنة المولجة ببيع الأرقام بالمزاد العلني وآلية عملها بقرارات تصدر عن وزير الداخلية والبلديات. ينشر برنامج معلوماتي، على الموقع الإلكتروني لكل من وزارة الداخلية والبلديات وهيئة إدارة السير والآليات والمركبات، يتيح تصفح قاعدة المعلومات للأرقام المتوفرة، مع البدلات والرسوم المتوجبة عليها.

– المادة الثانية: الرسوم السنوية لأرقام لوحات الآليات المميزة
1- تدفع الرسوم السنوية العائدة لأرقام اللوحات المميزة، باستثناء رسم سنة 2019، بالتزامن مع دفع رسوم السير السنوية، يمكن دفع هذا الرسم لدى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات أو المصارف أو المراكز المعتمدة لاستيفاء الرسوم لدى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، كما يمكن دفعها عبر أي وسيلة إلكترونية أخرى.
2- تدفع الرسوم السنوية عن العام 2019 بالإستقلال عن رسوم السير، وتسري غرامات التأخير عليها اعتبارا من 1/1/2020.

– المادة الثالثة: في بدل التخصيص للأرقام غير المصنفة ضمن الفئات (3.1-4.1-5.1-6.1-7,1)
1- يمكن للراغب في شراء رقم لوحة مميز، غير مصنف ضمن الفئات (3.1-4.1-5.1-6.1-7,1)، أن يدفع بدل التخصيص المحدد للفئة العائدة له، بعد أن يتأكد من توفر الرقم عبر البرنامج المذكور في المادة الأولى من هذا القرار، سواء عبر الدفع الإلكتروني بواسطة هذا البرنامج، أو عبر الدفع مباشرة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وفق الآلية المعتمدة لتحصيل الرسوم لديها. يستفيد المشتري في هذه الحالة من تخفيض قدره 20% من بدل التخصيص إذا تم الشراء خلال عام 2019.
2- عند دفع بدل التخصيص، سواء عبر المزاد العلني أو عبر الآلية العادية، يستحصل المشتري على صك تخصيص صادر عن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بالرقم الذي اشتراه، بعد أن يبرز الوصل الإلكتروني أو إيصال التسديد.