مجلة وفاء wafaamagazine
رأى رئيس “حركة شباب لبنان” ايلي صليبا في بيان، ان “التعميم الصادر عن قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون رقم ٢٣٧٤/ع م/ع ع تاريخ ٣/٣/٢٠٢٣، والقاضي “باعتبار بطاقة تسهيل المرور الصّادرة عن قيادة الجيش- مديرية المخابرات، بمثابة ترخيص حمل سلاح لحاملها” هو تعميم قانوني لا تشوبه اي شائبة اذ انه يستند الى المادة ٢٤ من قانون الاسلحة والذخائر التي نصّت بوضوح على ما حرفيته:
“يحظر على اي شخص نقل الاسلحة والذخائر, او حيازتها, المنصوص عليها في الفئة الرابعة في الاراضي اللبنانية ما لم يكن حائزا رخصة من قيادة الجيش”،
وبالتالي فان النص واضح بحصر صلاحية الترخيص بقيادة الجيش وليس بوزير الدفاع، مع العلم ان العرف المعتمد باصدار وزير الدفاع الوطني لرخص السلاح يستند الى قرار صادر عن مجلس الوزراء في العام ١٩٩٢ يوم كان دولة الرئيس المرحوم ميشال المر وزيرا للدفاع، وهذا القرار لا يلغي القانون ولا يعدله، والمبدأ الحقوقي معروف لناحية ان لا يلغى القانون الا بقانون وان القانون يسمو على سائر النصوص بمختلف انواعها وتسمياتها باستثناء الدستور”.
واضاف: “هذا مع الاشارة الى ان النص القانوني المنوه عنه اعلاه يعطي بوضوح الصلاحية لقيادة الجيش باصدار رخص حمل السلاح، في ما لو شاء قائد الجيش اصدارها موقعة منه، وليس فقط اعتبار بطاقة تسهيل المرور موازية لرخصة حمل السلاح”.