مجلة وفاء wafaamagazine
أصدر وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار قراراً حول الإجراءات والتدابير المتخذة لوقف النقل جواً وبراً وبحراً لجميع الأشخاص القادمين من الدول التي تشهد تفشياً لفيروس “كورونا”.
وجاء في القرار: “إنّ وزير الأشغال العامة والنقل وبناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 2020/1/21 (تأليف الحكومة)، بناء لتوصية وزير الصحة العامة
وجاء في القرار: “إنّ وزير الأشغال العامة والنقل وبناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 2020/1/21 (تأليف الحكومة)، بناء لتوصية وزير الصحة العامة
وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاریخ 2020/2/20، المتضمن الموافقة على ضبط حركة الطيران والسفر مع الدول التي تشهد تفشي المرض (فيروس الكورونا) واقتصار الرحلات منها واليها بحسب الحاجة الملحة، ونظرا للضرورة القصوى والحاجة الملحة الناجمين عن ظهور حالات إصابة بفيروس الكورونا في لبنان مصدرها بعض الدول التي شهدت تفشية للمرض، قرر ما يلي:
المادة الأولى: وقف النقل جواً وبراً وبحراً لجميع الأشخاص القادمين من الدول التي تشهد تفشّي فيروس “كورونا” (الصين، كوريا الجنوبية، إيران، إيطاليا وعند الإقتضاء دول أخرى تحددها الجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس الكورونا)، على أن يستثنى من ذلك فقط المواطنون اللبنانيون والأشخاص الأجانب المقيمون في لبنان.
المادة الثانية: تكليف المديرية العامة للطيران المدني التعميم على جميع شركات الطيران وجوب تطبيق المنع المذكور، وبالتالي وقف رحلاتها من المناطق المذكورة إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت بإستثناء الرحلات التي تقل حصراً المواطنين اللبنانيين والمقيمين في لبنان.
المادة الثالثة: يسري هذا القرار بصورة إستثنائية ومؤقتة لحين صدور قرار لاحق يلغيه أو يعدله ويبلغ حيث تدعو الحاجة”.
المادة الأولى: وقف النقل جواً وبراً وبحراً لجميع الأشخاص القادمين من الدول التي تشهد تفشّي فيروس “كورونا” (الصين، كوريا الجنوبية، إيران، إيطاليا وعند الإقتضاء دول أخرى تحددها الجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس الكورونا)، على أن يستثنى من ذلك فقط المواطنون اللبنانيون والأشخاص الأجانب المقيمون في لبنان.
المادة الثانية: تكليف المديرية العامة للطيران المدني التعميم على جميع شركات الطيران وجوب تطبيق المنع المذكور، وبالتالي وقف رحلاتها من المناطق المذكورة إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت بإستثناء الرحلات التي تقل حصراً المواطنين اللبنانيين والمقيمين في لبنان.
المادة الثالثة: يسري هذا القرار بصورة إستثنائية ومؤقتة لحين صدور قرار لاحق يلغيه أو يعدله ويبلغ حيث تدعو الحاجة”.