الرئيسية / آخر الأخبار / بالتفاصيل- آليّة فتح مطار بيروت لعودة اللبنانيين من الخارج

بالتفاصيل- آليّة فتح مطار بيروت لعودة اللبنانيين من الخارج

مجلة وفاء wafaamagazine 

 

تذكّر الحكومة اللبنانيّة بأن الحدّ من الانتقال وبقاء المواطنين في أماكن إقامتهم، أينما كانت، هو أكثر أمانًا لسلامتهم وسلامة ذويهم وعائلاتهم. وعلى من يرغب منهم بممارسة حقّه الطبيعي في العودة الى لبنان، أن يتّبع الإجراءات والتدابير المحدّدة في متن القرار بشأن آلية فتح المطار لعودة اللبنانيين من الخارج.

 

1- يقوم العائدون باجراء الفحص المخبري PCR for COVID-19 أو الفحصيّن المخبريين “Antigen &Antibody for COVID-19” خارج لبنان قبل مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام وتتم المصادقة عليها من قبل السفارات أو القنصليات اللبنانية. وفي حال عدم توافرها في بلد المغادرة، يتوجب على العائدين إثبات ذلك بموجب تقرير من السفارة أو القنصلية اللبنانية وعليهم فور وصولهم الى الاراضي اللبنانية التقيد بإرشادات وزارة الصحة العامة المذكورة في البند رقم 11 من هذا القرار.

 

2- تتمّ، لدى السفارات اللبنانيّة في الخارج، تعبئة استمارة خاصّة لغرض العودة الى لبنان تتضمّن التصريح عن المعلومات الأساسيّة لكل شخص سيّما السن ونوع ونتيجة الفحصالتشخيصي المخبري – ان وجد- والوضع الإجتماعي (مع عدد أفراد الأسرة و سنّ كل منهم) والوضع الصحي (حرارة، أمراض تنفسية وصدرية مزمنة، حمل، عوارض صحيّة طارئة، عجز، شيخوشة، حساسيّة… إلخ). ويتمّ إعداد هذه الإستمارة بالتنسيق بين وزاراتي الصحّة و الخارجيّة.

 

3- تُحدّد وزارة الخارجية لوائح أسماء الأشخاص الذين يُفتَح المطار لعودتهم وفقًا لما يلي:

 

I- أصحاب الأولويّة: العائدون ذوو الوضع الصحيّ و العُمري الدقيق والعائلات. 

لأجل تطبيق هذا المعيار، يُعتَبَر من فئة المعرّضين للخطورة الصحيّة الأشخاص الذين يثبت من ملفّاتهم الطبية أنهم يعانون من الأمراض التالية: السكري، السرطان، الشريان التاجي، ارتفاع ضغط الدم، الربو، الإنسداد الرئوي المزمن. كما يُعتَبَر من تلك الفئة أيضًا النساء الحوامل وازواجهم متى كانوا موجودين في الخارج بينما الزوجة موجودة في لبنان. 

 

يُعتَبَر من فئة السنّ الدقيقة الأشخاص الذين تزيد سنّهم عن /٦٠/ سنة وأولئك الذين تقلّ سنّهم عن /١٨/سنة. 

ويتمّ نقل جميع هؤلاء الأشخاص برفقة أفراد العائلة المسؤولين عنهم مباشرةً (زوج، زوجة، أولاد).

 

II- لاحقًا، العائدون ذوو الوضع الإجتماعي الدقيق والأفراد الذين غادروا لبنان بموجب تأشيرة فيزا مؤقتة أو قصيرة الأمد وباقي الأشخاص.

 

4- يتمّ شراء بطاقات السفر على نفقة المسافرين على ان تراعي شركة طيران الشرق الأوسط احتساب ثمن البطاقة وفقًا لتوزيع المقاعد المعتَمَد في هذا القرار دون زيادة اي ارباح او اضافات على تكلفة الرحلة التي ستتكبدها. 

 

يتمّ إعداد خطط سير الطائرات ومواعيد انطلاقها من قبل وزارة الأشغال العامّة والنقل بالتنسيق مع وزارة الخارجيّة بالنظر الى طلبات العودة والإستمارات المقدّمة لدى السفارات اللبنانيّة في الخارج. 

 

و تعلن اوقات الرحلات قبل 72 ساعة من موعد اقلاعها لإتخاذ الاجراءات اللازمة سواء من المسافرين او الجهات المعنية بتنسيق الرحلة.

 

5- تنطلق الطائرة من مطار رفيق الحريري الدولي وعلى متنها، بالإضافة الى طاقمها: فريق طبّي وتمريضي مؤلف من (3 اشخاص للطائرات الكبيرة وشخصان للطائرات الصغيرة ) مكلّف من قبل وزارة الصحّة العامّة مزودًا بالمستلزمات الطبية اضافة الى فريق من الأمن العام اللبناني يحدده المدير العام للأمن العام.

 

6- تكلّف وزارة الخارجيّة السفير او القنصل العام (أو أحد أعضاء السفارة اللبنانيّة) في بلد المغادرة بالحضور الى مطار المغادرة لمواكبة تنفيذ الإجراءات والتحقّق من مطابقتها لهذا القرار. ويقوم الشخص المكلّف بإعداد لوائح العائدين بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامّة والنقل على ضوء العدد الذي تستوعبه الطائرة مع مراعاة الاولولية المحددة في البند الرابع اعلاه. يُضاف إلى كل لائحة مغادَرة أساسيّة لائحة انتظار تتضمّن نصف عدد اللائحة الأساسيّة.

 

7- يُجري الفريق الطبي، في مطار المغادرة، معاينة طبية تأكيدية ( قياس حرارة – اعراض مرضية تنفسية وسعال …) على متن الطائرة للتاكد من سلامة المسافر.

 

8- قبل الصعود الى الطائرة، يتوجّب على من تأكّدت سلامتهم التوقيع على نموذج التعهّد أمام فريق الأمن العام اللبناني. ويلتزمون بموجب هذا التعهّد بالحجر الصحّي الذاتي وبملازمة المنزل في العنوان المحدّد أو في أماكن الحجر الأخرى (الفنادق و المجمعات و غيرها) بإشراف وزارات الصحة العامة والداخلية و الدفاع الوطني تحت طائلة الملاحقة القانونيّة.

 

9- يجري فرز وتقييم وتوزيع للمسافرين في الطائرة العائدة الى لبنان في مختلف الدرجات وفق المعايير الطبية سيما وجوب ترك مسافة آمنة حول المسافر بالإتجاهات كافة. و يلتزم الركاب بالإرشادات الوقائيّة التي يطلبها منهم طاقم الطائرة والفريق الطبي على متنها وأهمّها وضع الأقنعة (من نوع /N95/) والقفازات طوال مدة الرحلة. و يقوم عناصر الأمن العام بتنظيم محضر بأي مخالفة لهذه التعليمات.

 

10- يُنظّم محضر في مطار المغادرة يتضمّن إسم اللبناني العائد ورقم جواز سفره ونتائج الفحوصات ان وجدت، كما يُذكر في المحضر تبليغ الشخص المعني نسخة عن قرار مجلس الوزراء الصادر في الموضوع وتسليمه نسخة عن لائحة إجراءات السلامة والوقاية و توقيع الشخص المذكور على نموذج التعهّد. 

 

ويوقّع المحضر كل من مندوب وزارة الخارجيّة والشخص المسؤول عن فريق الأمن العام والطبيب المسؤول عن الفريق الطبي بعد ذكر أسمائهم بصورة واضحة مع ساعة تنظيم المحضر وتاريخه. تُجمع المحاضر والتعهّدات من قبل فريق الأمن العام المنتدب على الطائرة كما تُحفظ نسخة عن كل محضر لدى كل من وزارة الخارجيّة ووزارة الصحّة العامّة وخليّة الأزمة في وزارة الداخليّة.

 

11- عند الوصول الى مطار رفيق الحريري الدولي، يتمّ نقل المسافرين المسنّين والمسافرين الذين يعانون من أمراض مزمنة الى صالات درجة الأعمال في حرم المطار بينما يبقى باقي المسافرين في القاعات العاديّة. وتتولى فرق طبية متخصصة من وزارة الصحة العامة أخذ عينات لفحص مخبري (PCR) لجميع المسافرين، ويتم نقل جميع هؤلاء العائدين الى اماكن الحجر المخصصة من قبل وزارة الصحة.

 

12- يُستثنى من اجراء فحص PCR كل من لديهم نتائج مخبرية سلبية موثّقة اجريت في بلد المغادرة بتاريخ أقل من ثلاثة ايام، حيث يُسمح لهم بالمغادرة الى الحجر المنزلي مباشرة في حال توفر الشروط المنزلية المطلوبة بعد ملء الاستمارة الاجتماعية وفق شروط السلامة والوقاية داخل وسيلة النقل.

 

13- فور الوصول، وقبل مغادرة المطار، تتم تعبئة استمارة صحيّة، اجتماعيّة، لوجستية (تعدّها مسبقًا وزارة الصحّة العامّة) لكل لبناني عائد من قبل فريق خاص تكلّفه وزارة الصحّة وتُجري من خلاله التقييم الإجتماعي للشخص المذكور تمهيدًا لتطبيق إجراءات الوقاية والحجر المناسبة بعد صدور نتائج فحص PCR الخاص بكل عائد، و ذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنيّة سيّما الشؤون الإجتماعيّة والسياحة والداخليّة وأيضًا وزارة الدفاع الوطني عند الإقتضاء.

 

14- لا يُسمح بتجمّع أي عدد من الأشخاص خارج حرم المطار أو داخله بغية استقبال المسافرين العائدين. وعلى كل لبناني عائد، بعد انتهاء إجراءات التقييم الصحي – الإجتماعي أن يغادر المطار وفق تعليمات وزارة الأشغال العامّة والنقل بالتنسيق مع وزارات الصحّة العامة والداخليّة والدفاع، التي تحدد مواصفات وسائل النقل التي ستقلّهم و شروط السلامة والوقاية فيها. و تتم المغادرة بإشراف عناصر من قوى الأمن الداخلي تتحقّق من شروط الوقاية داخل وسيلة النقل كما ومن وجهة سيرها ومطابقتها لمضمون استمارة التعهّد الموقّع وأيضًا لمضمون التقييم الاجتماعي. ويتمّ تنظيم محضر يثبت مواصفات وسيلة النقل ورقم لوحتها واسم الشخص الذي يقودها بعد التحقق من هويّته.

 

15- تقوم وزارة الصحّة بجمع العينات الخاصة بفحص PCR المأخوذة من العائدين وتوزيعها على مختبرات متخصصة لضمان الحصول على النتائج خلال 24 ساعة.

 

16- بناءً على نتائج فحوصات PCR في المختبرات اللبنانية:

I. في حال كانت النتائج ايجابية: يُنقل المصابون الى اماكن الحجز الالزامي الجماعية 

او الى احد مراكز العلاج المعتمدة من قبل من وزارة الصحة العامة. و يتولى النقل مسعفو الصليب الأحمر اللبناني حيث يُنقَل كلّ مصاب على حدة على متن سيّارة إسعاف مجهّزة طبيًا و يتم إدخاله الى أحد مراكز العلاج المختصّة بمواكبة دوريّة من قوى الأمن الداخلي. 

II. بالنسبة للنتائج السلبية: يُسمح لهم في ضوء التقييم الاجتماعي المغادرة الى الحجر المنزلي وفق الضوابط والشروط الخاصة بالوقاية والسلامة داخل وسيلة النقل.

ترصد وزراة الصحة العامة تطور الحالات عبر التطبيق الالكتروني الخاص بالوزارة بالتعاون مع وزارة الإتصالات والجهات المعنية لمدّة ١٥ يومًا، و لا يجوز للشخص المعني مغادرة منزله أو مكان الحجر طوال المدة المذكورة حيث تتعاون كل بلدية في نطاقها الاداري بالتنسيق مع القوى الامنية على التأكد من ذلك. 

III. عند انقضاء مدة الحجر والتحقّق من عدم إصابته بالفيروس يسمح للشخص بالحركة بناء على تقرير خاص ينظّمه الشخص المكلّف من قبل وزارة الصحّة العامة بالتنسيق مع وزارة الداخليّة.

IV. في حال ظهور أي حالة إصابة خلال فترة المراقبة المذكورة، يتمّ نقل الشخص المصاب الى مركز حجر أو علاج وفقًا لما تقرّره وزارة الصحّة العامّة.

 

17- يُنظّم ملف خاص بكل لبناني عائد يضمّ نسخة عن المحضر المنظّم في مطار المغادرة ونتائج الفحوصات والتقييم الإجتماعي وإجراءات الحجر التي خلُص إليها فريق وزارة الصحّة كما ونسخة عن التقرير النهائي بعد انتهاء مدّة الحجر.

 

18- عند وجود نتيجة مخبرية ايجابية مثبتة لفيروس كورونا في مطار المغادرة، يُمنع الشخص المصاب من الصعود الى متن الطائرة ويتم نقله لاحقًا بواسطة طائرة مجهّزة طبيًا لهذا الغرض. 

 

وعند الوصول الى مطار رفيق الحريري الدولي، تبقى الطائرة على المدرج ويتمّ نقل المصابين من على متنها من قبل مسعفي الصليب الأحمر اللبناني حيث يُنقَل كلّ مصاب على حدة على متن سيّارة إسعاف مجهّزة طبيًا ويتم إدخاله الى أحد مراكز العلاج المختصّة بمواكبة دوريّة من قوى الأمن الداخلي.

 

19- تتولّى وزارة الصحّة العامّة، في مهلة أقصاها يوم الخميس الواقع فيه ٢ نيسان ٢٠٢٠، إعداد:

● نموذج الإستمارة الشخصيّة التي تتم تعبئتها في السفارات اللبنانيّة في الخارج و ذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجيّة.

● نموذج الإستمارة الإجتماعيّة – اللوجستيّة التي تتمّ تعبئتها عند وصول المسافرين الى مطار رفيق الحريري الدولي .

● لائحة إجراءات السلامة والوقاية التي يجب على المسافرين مراعاتها.

● لائحة بمراكز الحجر ومراكز العلاج الكافية لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس لدى اللبنانيين العائدين بالتنسيق مع الوزارات المعنيّة سيّما الشؤون الإجتماعية والسياحة والداخليّة والدفاع عند الإقتضاء.

 

20- تنطلق الرحلات يوم الأحد الواقع فيه 5 نيسان 2020، ويتم اجراء تقييم صحي وبائي يوم الاثنين. و تسيَّر الرحلات في ما بعد يوم سفر يليه يوم تقييم حتى مساء الأحد الواقع فيه 12 نيسان 2020 (المرحلة الأولى). و تنطلق رحلات المرحلة الثانية بالآليةعينها اعتباراً من يوم الإثنين الواقع فيه 27 نيسان 2020 لغاية الإثنين الواقع فيه 4 أيار 2020 ويحدّد سقف عدد العائدين في تلك المرحلة على ضوء المعطيات التي ظهرت خلال المرحلة الأولى. وفي حال الحاجة الى مراحل لاحقة، تتم دراسة الأمر في حينه وفقًا للمعطيات المتوافرة.

 

21- يُحدّد عدد الرحلات اليوميّة في كل مرحلة بالنظر الى إمكانيّات وأعداد الطائرات المتوافرة ومقتضيات الوقاية والسلامة لطواقمها.

 

22- يشترط في ما يتعلق باللبنانيين العائدين على متن طائرات خاصة من الدول التي يتم منها الاجلاء فقط ضرورة اجراء فحص PCR في الخارج في مدة لا تزيد عن 72 ساعة من تاريخ العودة او اجراءه في بيروت على نفقته مع الزامية الحجر حتى صدور النتيجة، ويتم التواصل مع وزارة الخارجية للمصادقة عليه وكذلك اتخاذ وتطبيق كافة شروط الوقاية والسلامة عينها المنصوص عليها أعلاه وبعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الأشغال العامة والنقل.

 

23- تقيّم إجراءات هذه الآلية من خلال اللجنة الوزارية المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /4/ تاريخ 26/3/2020 عند عودة رحلات اليوم الاول وعند وصول كل 1000 شخص وترفع تقريراً بالنتيجة الى مجلس الوزراء.

 

24- على كل لبناني يرغب بالعودة الى لبنان أن يوقّع هذا التعهّد في مطار المغادرة أمام فريق الأمن العام اللبناني المكلّف بمواكبة هذه العودة.

 

 

 

الجمهورية