الرئيسية / متفرقات / مجلس السلامة المرورية: تخفيف الأعباء المالية عن مالكي المركبات العمومية مطلب محق لكن ليس على حساب السلامة المرورية لمستخدمي الطريق

مجلس السلامة المرورية: تخفيف الأعباء المالية عن مالكي المركبات العمومية مطلب محق لكن ليس على حساب السلامة المرورية لمستخدمي الطريق

مجلة وفاء wafaamagazine

رأت أمانة سر “المجلس الوطني للسلامة المرورية” خلال الأسبوع المنصرم، أن “وسائل الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع والإلكتروني كما وسائل التواصل المجتمعي حفلت بخبر إقرار مجلس النواب قانونا بمادة وحيدة ذات بندين، يقضي بإعفاء المركبات الآلية الخصوصية والعمومية والدراجات النارية والمركبات الآلية المعدة للإيجار من رسم السير السنوي للعام 2020 أو 2021، وفق نسب حددها القانون، بناء على أسباب موجبة يتعلق جلها بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخسائر التي تكبدها قطاع النقل البري نتيجة التعبئة العامة والحجر المنزلي، ما أدى إلى مطالبة العاملين في هذا القطاع بتخفيف الرسوم الملقاة على عاتقهم وعاتق جميع مالكي مركبات النقل البري بمختلف أنواعها واستعمالاتها”.

أضاف البيان: “وأكد البند 2 من القانون الذي يعنى بالمركبات الآلية الخصوصية والدراجات النارية، أن هذا الإعفاء لا يسري على موجب دفع التأمين الإلزامي وعلى إجراء المعاينة الميكانيكية، بينما لم يلحظ البند 1 من هذا القانون، الذي يعنى بالمركبات الآلية العمومية والمركبات الآلية المعدة للإيجار والباصات العمومية لنقل الركاب، وجوب إجراء المعاينة الميكانيكية فاقتصر الاستثناء من الإعفاء على وجوب دفع التأمين الإلزامي”.

وتابع: “يتعين التمييز بين العناصر الأربعة التي تتكون منها مسألة الترخيص للمركبات الآلية البرية للسير على الطرق واستخدامها للنقل والتنقل. أولا، يتعين أن تكون المركبة مسجلة لدى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وتحمل رقما خاصا بها. يتعين أن تحظى المركبة بشهادة صادرة عن سلطة موثوقة تفيد أنها صالحة للسير ولا تشكل خطرا على مستخدميها وعلى سائر مستخدمي الطريق، وهذا ما تؤمنه المعاينة الميكانيكية. يتعين أن تحمل المركبة بوليصة تأمين تغطي كلفة الأضرار الجسدية والمادية التي يمكن للمركبة أن تسببها في حال حصول صدام مروري، وهذا ما يؤمنه موجب الضمان الإلزامي. وقد لحظ قانون السير الجديد هذه الموجبات من دون أي استثناء تماشيا مع متطلبات السلامة المرورية التي توصي بها المحافل الدولية”.

أضاف: “أما العنصر الرابع فيتعلق برسوم السير التي لا علاقة لها بالسلامة المرورية بل هي محض تدبير مالي تعتمده الدول من أجل إشراك مالكي المركبات الآلية، بصفتهم المستخدمين الرئيسيين للطرق، في تحمل كلفة إنشاء الطرق، وتجهيزها، وصيانتها، وإنارتها، وتنظيم سير المركبات عليها، وما إلى ذلك من أمور. وفي هذا الإطار، يتحدث قانون السير الجديد عن حق في العديد من المواد عن رسوم السير وليس عن رسوم الميكانيك كما هو شائع. لذلك، نؤكد ضرورة أن تلتزم كل المركبات بالموجبات المتعلقة بالسلامة المرورية. فكيف لنا من جهة، أن نلزم صاحب المركبة الخصوصية بأن تكون مركبته صالحة للسير بينما عندما يكون عكس ذلك فإنه، على نحو أساسي، يعرض نفسه وعائلته للخطر، ومن جهة ثانية نعفي مالك المركبة العمومية من هذا الموجب بينما عندما لا تكون مركبته صالحة للسير يعرض مباشرة ركاب المركبة أو البضائع التي ينقلها لخطر محدق؟”.

ولفت إلى أن “مطلب التخفيف الإضافي للأعباء المالية التي يتكبدها مالكو المركبات الآلية العمومية قد يكون مطلبا محقا في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية السائدة، لكن، يجب ألا يكون ذلك على حساب السلامة المرورية والسلامة العامة لمختلف مستخدمي الطريق”، وقال: “كان من الممكن مثلا أن يعفى مالكو المركبات الآلية العمومية من بدل المعاينة الميكانيكية، وليس من المعاينة نفسها. هكذا، يصبح هذا الإعفاء حافزا للخضوع لموجب المعاينة وخدمة تقدم لهؤلاء المالكين بحيث أن المعاينة تعطيهم تشخيصا لحالة مركبتهم وللتدابير التي عليهم أن يقوموا بها لتصبح صالحة للسير، في حال وجود أي خلل”.

وختم: “بالمقابل، يمكن تحميل مالكي المركبات الخصوصية الفاقد المالي من هذا الإعفاء من دون أثر يذكر، نظرا إلى أن عدد المركبات العمومية بمختلف فئاتها لا يتجاوز 4% من مجمل المركبات الآلية المسجلة لدى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، أي أن الزيادة المحتملة في بدل المعاينة للمركبات الخصوصية لا يتعدى ألف وثلاثمئة ليرة لبنانية”.