الرئيسية / متفرقات / الدائرة القانونية: لتكليف التفتيش المركزي أو قاضٍ جريء التدقيق بحسابات المركزي

الدائرة القانونية: لتكليف التفتيش المركزي أو قاضٍ جريء التدقيق بحسابات المركزي

مجلة وفاء wafaamagazine

صدر عن الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام ” بيان يتعلق بعملية التدقيق الجنائي في كافة حسابات المرافق العامة في الدولة جاء فيه:

إنَّ الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام وعلى أثر صدور “توصية مجلس النواب” المتعلقة بالتدقيق الجنائي في كافة حسابات المرافق العامة والذي كانَ الأجدر به إقرار قانون رفع السرية المصرفية لوضع حدّ للفلسفات القانونية الواهية،

وبعدَ وقوفها على التصريحات المتكرِّرة لوزيرة العدل لجهة تمسّكها بالتدقيق الجنائي،

وعطفاً على الطرح القيِّم لنادي القضاة بهذا الخصوص والمُنوّه عنه تفصيلياً بالبيان الصادر عنه بتاريخ 24/11/2020،
وانطلاقاً من كون الحكومة المستقيلة مغلولة اليد دستورياً وعدم إمكانيتها تصريف الأعمال إلاَّ بالمفهوم الضيّق بما يحول بالنتيجة دون حقّها بالتعاقد مع شركات جديدة في التدقيق المحاسبي المالي على أثر انسحاب شركة “ألفاريز ومرسال” من هذه العملية لعدم قيام مصرف لبنان بتزويدها بالمستندات والبيانات المطلوبة التي تمكِّنها من تنفيذ هذه المهمّة التي تمّ تكليفها بها،

وفي ظلّ تعنّت مصرف لبنان عن تزويد الدولة بهذه البيانات تحت ذريعة السرية المصرفية التي تسقطها في هذا المجال عشرات الحجج القانونية ،
ونظراً لأهمية النهوض بعملية الإصلاح الإقتصادي والمصرفي في الدولة والذي يوجب بدايةً تنفيذ التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان كما وسائر الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والذي هو مطلب قانوني وطني وشعبي من الدرجة الأولى، خصوصاً في ظلّ انهيار الوضع المالي في الدولة وضياع ودائع الناس في المصارف التي تتراشق التهم في تحمُّل المسؤولية بينها وبين الدولة ومصرف لبنان،

تطلب الدائرة من وزيرة العدل الشروع على الفور بتوجيه كتاب إلى النيابة العامة التمييزية أو المالية تطلب مِنْهُ بمقتضاه تكليف هيئة التفتيش المركزي أو قاضٍ مشهود لهُ بالجرأة ونظافة الكفّ للشروع بمهمّة التدقيق في حسابات مصرف لبنان كما في سائر الوزارات خصوصاً أنَّ ذلك هو السبيل الوحيد الذي بقِيَ متوفراً الآن كون الحكومة الحالية لا يمكنها اتخاذ القرار بالتعاقد مجدَّداً مع شركات تدقيق بحُكم كونها مستقيلة وخاصة أنَّ للقاضي المكلَّف بهذا التحقيق الفني حق الإستعانة قانوناً بالخبرة الفنيّة بما في ذلك حكماً وحتمًا شركات التدقيق في الحسابات المالية ودونما حاجة لقرارٍ حكومي في هذا الشأن سنداً لأحكام المادتيّن 23 و34 مِن قانون أصول المحاكمات الجزائية والمعطوفة بدورها لهذه الناحية على أحكام المواد 313 و314 و315 من القانون الإجرائي العام وتطويع بالتالي هذهِ النصوص القانونية خدمةً للعدالة الوطنية وبذلكَ يكون قد تمَّ تجاوز المُعضِلة القانونية التي نجحَ مُجهضو التدقيق الجنائي بإيجادها للتملُّص من هذا الأمر.

وبناءً على ما تقدَّم، تستعرض الدائرة القانونية فيما يلي أدناه الأساس القانوني لِمبادرتها في بيانها الراهن.

أولاً- في قانون أصول المحاكمات الجزائية (والناظم لأصول الاجراءات المتعلقة بكيفية تنفيذ المهام التقنية والفنية المتعلقة بالجرائم المالية والمصرفية)
•تنصّ المادة 22 من القانون المذكور على أنّهً: للنائب العام المالي أن يستعين بالإختصاصيين في الشؤون المصرفية والضريبية والمالية، بعد أن يحلفهم يمين الخبرة القانونية، للقيام بالمهام التقنية والفنية التي يكلفهم بها، ما لم يكونوا من الخبراء المحلفين.
للنائب العام لدى محكمة التمييز أن يطلب تلقائياً أو بناءً على طلب النائب العام المالي، بواسطة وزير العدل إلى رئاسة مجلس الوزراء، تكليف هيئة التفتيش المركزي إجراء أي تحقيق في القضايا المالية المناط به أمر النظر فيها.

•تنصّ المادة 34 من القانون المذكور على أنّهً: إذا استلزمت طبيعة الجريمة أو آثارها الاستعانة بخبير أو أكثر لجلاء بعض المسائل التقنية أو الفنية، فيُعيِّن النائب العام الخبير المختص ويحدد مهمته بدَّقة.

ثانياً- في قانون أصول المحاكمات المدنية (والذي تُتَّبع القواعد الواردة فيه إذا وُجِد نقص في القوانين والقواعد الإجرائية الأخرى بوصفه القانون الاجرائي العام وذلكَ عملاً بصراحة حكم المادة السادسة منه)
•تنصّ المادة 313 من القانون المذكور على أنّهً: للمحكمة أن تقرر تعيين خبير لإجراء معاينة أو لتقديم استشارة فنية أو للقيام بتحقيق فني بشأن مسألة تتطلب معارف فنية.

•تنصّ المادة 314 من القانون المذكور على أنّهً: يختار الخبير من بين الخبراء المعينين في جدول خاص، ويمكن، بقرارٍ معلل، اختياره من غيرهم ولو من الأجانب. وينظر في اختيار الخبير إلى معارفه الفنية بالنسبة إلى موضوع التحقيق.

•تنصّ المادة 315 من القانون المذكور على أنّهً: على الخبير أن يقوم شخصياً بتنفيذ المهمة المكلف بها. على أنه يمكنه الاستعانة بعاملين لديه تحت إشرافه ومراقبته.
إذا كان الخبير شخصاً معنوياً، فعلى ممثله القانوني أن يبيِّن للمحكمة اسم الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون في نطاق ذلك الشخص وباسمه تنفيذ المهمة. وتخضع تولية هؤلاء الأشخاص لموافقة المحكمة.