الأخبار
الرئيسية / آخر الأخبار / وزير الزراعة يحدد شروط استيراد بذار البطاطا وبعض انواع الخضر

وزير الزراعة يحدد شروط استيراد بذار البطاطا وبعض انواع الخضر

مجلة وفاء wafaamagazine

أصدر وزير الزراعة عباس الحاج حسن ثلاثة قرارات تتعلق بشروط استيراد بذار البطاطا وبعض انواع الخضار والفاكهة المستوردة ضمن فترات محددة وانشاء نظام لرصد الملوثات في الاغذية.

 

القرار الاول

ونص القرار الاول الذي يحمل رقم 46/1 ويتعلق بتعديل القرار رقم 693/1 تاريخ 2/9/2014 (تحديد شروط استيراد بذار البطاطا) على ما يلي:

 

المادة الاولى: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 693/1 تاريخ 2/9/2014 بحيث يسمح باستيراد بذار البطاطا وتلك المخصصة للتجارب على مدار السنة.

المادة الثانية: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.

 

القرار الثاني

ونص القرار الثاني رقم 39/1 ويتعلق بتعديل المادة الثالثة من القرار رقم 340/1 تاريخ 29/9/2021 (السماح باستيراد بعض انواع الخضار والفاكهة المستوردة ضمن فترات محددة) على ما يلي:

 

المادة الاولى: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 340/1 تاريخ 29/9/2021 لتصبح على الشكل التالي:

 

لا تخضع لاذن استيراد مسبق السلع الزراعية المصرية المسموح ادخالها الى لبنان ضمن فترات محددة والمنصوص عنها في القائمة (3) من القانون رقم 48 تاريخ 10/9/1998 (البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان وجمهورية مصر العربية)، ومن ضمنها البطاطا (البطاطس) المسموح ادخالها ضمن الفترة من 1 شباط/ فبراير ولغاية اخر اذار مارس من كل عام.

وباقي مواد القرار دون تعديل.

 

المادة الثانية: يعملبهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

 

القرار الثالث

وجاء في القرار الثالث رقم 51/1 المتعلق بانشاء نظام لرصد الملوثات في الاغذية ما يلي:

 

المادة الاولى: ينشأ في وزارة الزراعة برنامج يسمى “نظام رصد الملوثات في الاغذية” يهدف الى رصد مختلف انواع الملوثات المحتملة في المنتجات الزراعية والغذائية من المنشأين النباتي والحيواني بما فيه الصناعات الزراعية الريفية، وذلك بهدف التأكد من سلامتها وتطبيقا لمبدأي الاحترازية وتحليل المخاطر.

 

المادة الثانية: يتبع “نظام رصد الملوثات في الاغنية” مباشرة الى وزير الزراعة

المادة الثالثة: يصدر وزير الزراعة قرارا يكلف بموجبه مهام ادارة نظام رصد الملوثات في الاغذية” الى فريق من الموظفين في وزارة الزراعة، من الذين خضعوا لدورات تدريبية في مجال البرنامج، ويسمى هذا الفريق فريق ادارة “نظام رصد الملوثات في الاغذية”، ويتألف من:

 

1- خبير واحد ممثلا عن مصلحة وقاية النبات في مديرية الثروة الزراعية، منسقا عاما للنظام.

2 – طبيب بيطري ممثلا عن مصلحة الحجر الصحي البيطري في مديرية الثروة الحيوانية، مساعد منسق اول للنظام.


3 – خبير واحد ممثلا عن مصلحة الصناعات الزراعية في مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية مساعد منسق ثان للنظام.

 

يمارس الفريق مهامه ضمن الدوام الرسمي ولا يتقاضى اية بدلات مالية اضافية لقاء هذه المهام.

 

المادة الرابعة: يقوم فريق ادارة نظام رصد الملوثات في الاغذية بالمهام التالية:

1 – اجراء تقييم متواصل للمراجع المتوفرة حول المخاطر الغذائية المتوقعة او الحاصلة محليا ودوليا بغية تصنيف المخاطر وتحديد الاولويات في برامج الرصد الممكن تنفيذها.


2 – مراجعة كل الطلبات الواردة الى وزير الزراعة حول اطلاق برنامج رصد احدى الملوثات في منتجات محددة وابداء الراي فيها ضمن مراجعة منهجية تحدد مدى مواءمة الطلبات الواردة مع الاولويات والامكانات.

3 – تقديم اقتراح الى وزير الزراعة حول اسماء اعضاء اللجنة المتخصصة المؤقتة العائدة لكل برنامج رصد مزمع تنفيذه.

4 – ترؤس اللجان المتخصصة والسهر على حسن سير اعمالها.

5 – رفع تقارير دورية الى وزير الزراعة حول وضع كل برنامج رصد تم اطلاقه تبين فيها اية عقبات او معوقات تواجه فريق العمل والاقتراحات حول سبل معالجتها.

6 – متابعة يومية لاعمال الرصد لا سيما في ما خص سحب العينات مع المصالح الاقليمية والسهر على حسن تنفيذ البرنامج المتفق عليه.

7 – رفع تقرير اللجنة المتخصصة النهائي الى وزير الزراعة حول النتائج والتوصيات.

8 – متابعة تنفيذ التوصيات المصادق عليها من قبل وزير الزراعة مع الجهات المعنية.

 

المادة الخامسة: يقدم طلب اطلاق برنامج رصد احد الملوثات في منتجات محددة الى وزير الزراعة من قبل اي جهة معنية سواء أكانت تابعة لاحدى مديريات وزارة الزراعة او الى جهة اخرى من خارج الوزارة كالنقابات او الهيئات المتخصصة.

 


يحيل وزير الزراعة الطلب الى فريق ادارة النظام لاجراء مراجعة منهجية لتحديد مدى مواءمة الطلب مع الاولويات والامكانات، وبناء عليه يصدر عن وزير الزراعة قرار معلل باطلاق برنامج رصد معين، يتم من خلاله البدء رسميا بالاعمال التحضيرية لوضع برنامج الرصد حيز التنفيذ.

 

المادة السادسة: بناء على قرار اطلاق برنامج رصد محدد وبهدف حسن تخطيط ومتابعة تنفيذ كل برنامج رصد، تشكل لجنة علمية متخصصة مؤقتة بقرار يصدر عن وزير الزراعة، بناء على اقتراح فريق ادارة النظام، على ان تتضمن هذه اللجنة ممثلين عن المديرية والمصلحة المعنية بموضوع الرصد في وزارة الزراعة، اضافة الى من يراه الفريق مناسبا من اهل الاختصاص والخبرة من داخل وخارج الوزارة (مختبرات معتمدة، مراكز بحث علمية، جامعات….)

 

يرأس هذه اللجنة المنسق العام للنظام او أحد مساعديه، لا يتقاضى اعضاء هذه اللجان العلمية المؤقتة اية بدلات مالية لقاء مشاركتهم في اعمال برامج الرصد.

 

المادة السابعة: تضع اللجنة المتخصصة خطة العمل المزمع تنفيذها لبرنامج الرصد المتضمنة مختلف مراحل تنفيذ برنامج الرصد لا سيما خطة سحب العينات وترفعها الى وزير الزراعة، كما تشرف اللجنة على حسن ودقة تطبيق الخطة الموضوعة طوال فترة تنفيذ برنامج الرصد. ترفع اللجنة تقريرها النهائي الى وزير الزراعة حول نتائح الرصد والاقتراحات العملية لادارة المخاطر ذات الصلة في ختام برنامج الرصد.

 

المادة الثامنة: على كل المديريات والمصالح الاقليمية التابعة لوزارة الزراعة التعاون مع فريق ادارة “نظام رصد الملوثات في الاغذية” من خلال تأمين كل ما يلزم لحسن تنفيذ اي برنامج رصد لا سيما في ما يتعلق بعملية سحب العينات.

 

المادة التاسعة: تعتبر سرية المعلومات كافة المتداولة خلال اي برنامج لرصد الملوثات في الاغذية ويبقى لوزير الزراعة تحديد ما يتوجب نشره من عدمه.

المادة العاشرة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني للوزارة ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره”.