الأخبار
الرئيسية / آخر الأخبار / قرار قضائي “يتّسم بالانسانية” بحق أشخاص استولوا على صهاريج مازوت

قرار قضائي “يتّسم بالانسانية” بحق أشخاص استولوا على صهاريج مازوت

مجلة وفاء wafaamagazine

أصدر قاضي التحقيق في الشمال داني الزعني قراراً ظنياً إتسم بطابع إنساني في ملف إستيلاء مجموعة من الأشخاص في محلة الحصنية بعكار على صهاريج محملة بمادة المازوت كانت في طريقها الى قرى مجاورة لموقع الحادثة ومصادرة محتوياتها بعد تسديد ثمنها للسائقين على سعر الصرف الرسمي، في مطلع أيلول الماضي بهدف إستخدام المادة المصادرة في تشغيل المولدات المحلية المتصلة بالمحال التجارية والأفران والمستوصفات والمنازل في 3 قرى عكارية تعاني إنقطاعاً متواصلاً للتيار الكهربائي.

وخلافاً لمطالعة النيابة العامة الإستئنافية في الشمال، قرر القاضي الزعني منع المحاكمة عن المدعى عليهم وعددهم عشرة بجناية المادة 638 من قانون العقوبات والظن بهم بمقتضى المادة 636 معطوفة على المادة 257 من قانون العقوبات.


وقد ورد في متن القرار الظني الآتي: على الأراضي اللبنانية وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدم كل من: وائل.ج، مصطفى.س، هلال.ب، بلال.ب، سمير.ح، وليد.ح، رشيد.ح، عمار.ع، خالد.ج وجمال.ح على توقيف عدة صهاريج محملة بمادة المازوت ومرافقتها لإفراغها داخل خزانات إشتراك المولدات، التي يعود البعض منها لأربعة من المدعى عليهم، كما إن تلك العمليات إزدادت عندما إشتدت أزمة المحروقات، فأصبح هؤلاء يوقفون عدداً أكبر من الصهاريج المتوجهة نحوهم ليتم توزيعها على المولدات العائدة اليهم، فيما قام عدد منهم بمؤزارة أصحاب المولدات في إعتراض سائقي الصهاريج، علماً أنهم كانوا يسددون ثمن المازوت على سعر الصرف الرسمي، كما كانوا يدفعون لكل سائق صهريج مبلغ مليون ليرة لبنانية عند إفراغ كل شحنة.


وخلال التحقيق الأولي، علل المدعى عليهم ما قاموا به لعدم توزيع مادة المازوت مناصفة على القرى، ما أبقاهم أياماً عدة من دون كهرباء بسبب عدم توافر مادة المازوت للمولدات المحلية، في الوقت الذي كانت توزع فيه المادة على قرى أخرى، ما دفعهم الى إعتراض بعض الصهاريج لسد حاجات المولدات في المنطقة.

واعتبر القاضي الزعني في قراره أن أفعال المدعى عليهم المتمثلة بإقدامهم على الإستيلاء عنوة على مادة المازوت من صهاريج تم إعتراضها بفعل التهديد، تؤلف عناصر الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بموجب المادة 636/ عقوبات، والتي يقتضي تشديدها بموجب المادة 257 من القانون نفسه، ولو أنهم كانوا يسددون ثمنها على سعر الصرف الرسمي، إذ ان فعل تسديد الثمن بذاته يزيل الضرر المادي ولا يؤثر على توافر العناصر المادية والمعنوية للجرم المرتكب.


وبناء على ما تقدم، قرر القاضي الزعني الظن بالمدعى عليهم بمقتضى المادة 636/عقوبات معطوفة على المادة 257 منه، طالباً إيجاب محاكمتهم أمام القاضي المنفرد الجزائي في حلبا، وتدريكهم الرسوم والنفقات القانونية كافة.