الرئيسية / محليات / سلسلة قرارات لشهيّب تتعلّق بالمدارس الخاصة

سلسلة قرارات لشهيّب تتعلّق بالمدارس الخاصة

مجلة وفاء wafaamagazine 

أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال أكرم شهيب سلسلة من القرارات تتعلق بالمدارس الخاصة والمجانية ولوائحها الإسمية ولجان الأهل. وجاء في القرار الأول:

 

“تمديد مهلة اختيار لجان الاهل في المدارس الخاصة غير المجانية:

ان وزير التربية والتعليم العالي، بناء على المرسوم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة).

بناء على المادة العاشرة من القانون 515 تاريخ 6/6/1996 (انتخاب لجان الاهل) التي حددت الفصل الاول من كل عام دراسي لاختيار اعضاء لجان الاهل في المدارس الخاصة غير المجانية.

 

وحيث تعذر على عدد كبير من المدارس الخاصة نظراً للوضع الراهن في البلاد الدعوة الى اختيار لجان الاهل في مناطقها ضمن المهلة المحددة بالقانون وحرصاً على مصلحة التلاميذ واوليائهم وعلى حسن سير العمل الاداري والتربوي وتلافياً للاشكالات التي قد تقع لجهة المهل القانونية وانجاز الموازنات المدرسية.

 

يقرر ما يأتي:

 

المادة الاولى: يمدد عمل لجان الاهل التي تنتهي مدة ولايتها في الفصل الاول من العام الدراسي الحالي2019/2020 وذلك في حال تعذر اجراء عملية الانتخاب بحسب ما نصت عليه المادة العاشرة من القانون 515/96.

 

المـادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

 

وجاء في القرار الثاني:

تمديد مهلة تسـليم البيانـات الإحصائية من المدارس الخاصة المجانية للعــام الدراسي 2019/2020

إن وزير التربية والتعليم العالي، بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 ( تشـكيل الحكومة) 

بناء على المرسوم رقم 5110 تاريخ 25/7/1966 (تحديد الأصول الواجب إتبـاعها من قبـل المدارس الخاصة المجانية في سبيل الحصول على المساهمة الماليـة)

 

بناء على المرسوم رقـم 2359 تاريــخ 13/12/1971 وتعديلاته (إنشـاء جهاز رسمي للتوجيـه وللمراقبة على المدارس الخـاصة المجانيـة في وزارة التربية والتعليم العالي )

 

وحيث أن على المدرسـة الخاصة المجانية أن تقدم بياناتهـا الإحصائية في مهلة أقصاها 20 كانـون الأول من كل عام لنيل المسـاهمة المالية عن التلامذة المستحقين وذلك عملاً بأحكام المادة 26 من المرسـوم رقم 2359/1971 

 

 

وحيث أن مدارس خاصة عديدة لم تتمكن من فتح أبوابها حتى تاريخه بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وبالتالي لم تستطع تقديم البيانات المطلوبة في الموعـد المحدد قانوناً وحرصا على مقتضيات المصلحة العامة، يقـرر مـا يلي:

 

المادة الأولى: تمدّد مهلـة قبول البيانات الإحصائية التي تقدمها المدارس الخاصة المجانية للعام الدراسي 2019/2020 حتى تاريخ 20/1/2020 كحد أقصى

 

المادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة 

 

القرار الثالث:

تمديد مهلة قبول اللوائح الاسـمية لتلامذة المدراس الخاصة غير المجانية.

 

إن وزير التربية والتعليم العالي، بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة) 

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 وتعديلاته، 

بناء على القرار رقم 452 تاريخ 20/9/1977،

بناء على القرار رقم 720 تاريخ 28/9/1993، 

بناء على القرار رقم 1294/ م/2013 تاريخ 10/10/2013 (اعتمــاد النماذج الجديدة للوائح الأسمية للمدارس الخـاصة) 

ونظراً للظروف الإسـتثنائية التي تمر فيها البلاد، وحرصاً على مقتضيات المصلحة العامة،

 

يقـرر مـا يلي:

 

المادة الأولى: تمدّد مهلة قبول اللوائح الإسـمية لتلامذة المدارس الخـاصة غير المجانية للعام الدراسي 2019/2020، من تاريخ 31/12/2019 ولغاية تاريخ 31/1/2020 كحـد أقصى، تحت طائلة إتخـــاذ الإجراءات القانونيـة بحق المدرسـة المتخلفـة عن تقديم هذه اللوائح خـــلال الفترة الممدّدة، ولا ســيما تطبيق المــادة الثانيــة من التعميــم رقــــــم 64/ م/ 2007 التي تنص على إلغـاء قـرار تعيين المدير وصولاً الى سحب اجــازة المدرسـة

 

المادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة 

 

القرار الرابع:

 

دفـع رواتب افراد الهيئـة التعليمية في المدارس الخـاصة المجانيـة للعام الدراسي 2019/2020 

 

إن وزير التربيـة والتعليـم العالـــي، بناء على المرسوم رقـم 4340 تاريــخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)

 

بناء على المرسوم رقـــم 5110 تاريــخ 25/7/1966 (تحديد الأصول الواجب إتباعها من قبل المدارس الخاصة المجانيـة في سـبيل الحصول على المسـاهمة الماليــة)

 

بناء على المرسوم رقــم 2359 تاريــخ 13/12/1971 وتعديلآتـه (إنشـاء جهـاز رسمي للتوجيـه وللمراقبة على المدارس الخاصة المجانيــة في وزارة التربيـة والتعليـم العالــي)  

 

وحيث أن المادة 28 من المرسوم رقـم 2359 تفرض على المدارس الخاصة المجانية أن تدفـع رواتب أفـراد الهيئـة التعليمية بموجب شــك مصرفي أو توطين في المدن والقرى التي يوجـد فيها مصارف، أو مراكز بريد، أو نقداً في غير هاتين الحالتين.

 

وحيث أن بعض الجمعيــات والأفـراد من أصحـاب المدارس الخـاصة المجانيـة لـــم تتمكن من دفـع الرواتـب بموجب شــك مصرفي بسبب عـدم تمكنها من فتح حسـاب مصرفي 0 حرصا على مقتضيــات المصلحـة العامـــة،

 

يقـرر مـا يلــي:

المادة الأولى: يسمح للجمعيـات والأفـراد اصحاب المدارس الخاصة المجانيـة التي لــم تتمكن من فتح حســاب مصرفي أن تدفـع رواتب أفـراد الهيئـة التعليميـة نقداً الى حين انتهـاء الظروف الراهنــة

المادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة 

القرار الخامس:

حول تشكيل لجنـة متابعة المشـاكل الطارئة في المؤسسات التربوية الخاصة:

إن وزير التربيــة والتعليــم العالـــي، بناء على المرسوم رقــم 4340 تاريــخ 31/1/2019 (تشــكيل الحكومـة) 

وحيث أن الوضع الراهن في البــلاد قد خلق إربـاكــــاً كبيراً في العمل التربوي بشكل عام ولا سيما داخل العائلة التربوية الخاصة المكونــة من إدارات المدارس والمعلمين فيها والأهـــــل وحرصاً على مقتضيــات المصلحة العامة،

يقـرر مـا يلــي:

 

المادة الأولى: تشــكل في وزارة التربية والتعليم العالي لجنــة طوراىء قوامهــا كل من الســــادة: 

 

عن المدارس الخاصة: السـيد نبيل الأسطا 

السـيد محمد سـماحة

السـيدة سهير الزين 

 

عن المعلمين : السـيد وليــد جرادي 

السـيد رفيق فهـد

السـيد جمـال الحسـامي 

 

عن الأهـــــل: السـيدة لمـا الزيـن 

السـيد ريمون فغالـــي 

 

المادة الثانية: تقوم هذه اللجنـة بمتابعة كل المشـاكل الطارئة في المؤسسات التربوية الخاصة، والعمل على حلها على أن تجتمع بصورة دورية وكلما دعت الحاجة. 

 

المادة الثالثة: يبلــغ هذا القرار حيث تدعـو الحاجــة