مجلة وفاء wafaamagazine
أصدر حاكم مصرف لبنان تعميما عدّل بموجبه نص المادة 7 مكرر من القرار 7548 المتعلق بعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية، مستبدلا نصّ المادة بالتالي: “على المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية ان تسدد قيمة اي تحويل نقدي الكتروني وارد اليها من الخارج بذات عملة التحويل”، على ان يعمل بهذا القرار اعتبارا من 8 كانون الثاني 2020.