الرئيسية / آخر الأخبار / 1.1 مليون دولار شهرياً هي خسائر الشركات من المنافسة : أي ترخيص سيمنحه الحاج لـ«ستارلينك»؟

1.1 مليون دولار شهرياً هي خسائر الشركات من المنافسة : أي ترخيص سيمنحه الحاج لـ«ستارلينك»؟

مجلة وفاء wafaamagazine

كتبت “الأخبار” :

يسارع وزير الاتصالات شارل الحاج في الخطى نحو إعطاء «ستارلينك» ترخيصاً للعمل في لبنان. ووسط هذه الاستعدادات، يلتقي الحاج اليوم مع «وفد غاضب» من شركات مقدّمي خدمات الإنترنت، في محاولة أخيرة من الشركات لثنْيه عن قرار فتح الطريق أمام «ستارلينك» بالإشارة إلى الخسائر الناتجة من المنافس الجديد والتي تقدّر بـ20% من «الزبائن الكبار».

وبحسب أرقام الشركات، يُتوقّع أن تكون شركات القطاع الخاص أول المنضمّين إلى خدمات «ستارلينك»، على أن تبلغ قيمة الخسائر الإجمالية نحو مليون دولار و100 ألف دولار شهرياً لأكبر 20 موزّع إنترنت. ويُقدّر أن تزداد نسبة الخسائر وسط توقّعات باتّخاذ نسبة أكبر من المستهلكين قرار الانضمان إلى «ستارلينك».

من بين شركات توزيع الإنترنت، ثمّة اثنتان لم توقّعا الاعتراض على منح «ستارلينك» ترخيصاً بالعمل في لبنان، وهما «Connect»، والتي يمتلك الحاج فيها أسهماً (أو كان يمتلك فيها)، وشركة «Wave».

ويدور همسٌ بين الشركات بأنّ «Connect» هي الشركة الوحيدة التي تمتلك امتياز بيع اشتراكات «ستارلينك» في لبنان. لذا، فإنّ خطّة الشركات المعترضة أن يطالبوا بتقليص حصة «Connect» في السوق وتوزيعها عليهم «لا سيّما أنّها تمتلك أيضاً شبكة LTE غير شرعية لتوزيع الإنترنت».

لكنّ المفاوضات مع «ستارلينك» قطعت بالفعل أشواطاً كبيرة، بحسب ما يتردّد في السوق. فالشركة حدّدت السعات المخصّصة للسوق اللبنانية، وستبلغ 1.4 جيغابيت بالثانية، بمعنى آخر ستتمكّن «ستارلينك» من خدمة عدد من الزبائن يتراوح بين 3 آلاف زبون و10 آلاف زبون عند افتتاح خدماتها.

وتوقّعت المصادر أن تقدّم «ستارلينك» عروضات مخصّصة للشركات الراغبة بالاشتراك معها في خدمة الإنترنت، وتشمل تأمين العدّة الأساسية المؤلّفة من صحن لاقط، وموزّع إنترنت، وكابلات، مجاناً. وفي المقابل، ستؤمّن «ستارلينك» مشتركين عندها لفترات لا تقل عن سنة.

ويجري الترويج بأنّ العائق الأساسي أمام منح «ستارلينك» ترخيص العمل قد سقط «فقد وافقت الأجهزة الأمنية اللبنانية من مخابرات الجيش، وفرع المعلومات، والأمن العام، على منحها الترخيص بعد منحها القدرة على الاطّلاع على حركة الإنترنت الخاصة بمشتركيها في لبنان». وهذا ما يستند إليه الحاج للإسراع في تجهيز المعاملات القانونية التي تعطي «ستارلينك» حريّة العمل، ورفض «وجع الرأس الذي تتسبّب به أوجيرو وفكرة حصرية توزيع الإنترنت عبر وزارة الاتصالات فقط» وفق المصادر.

لكنّ الواقع أن موافقة الأجهزة الأمنية اللبنانية لم تُعرض بعد مكتوبة على مجلس الوزراء، وما شكل هذه الموافقة، فهل هي تعني أنه يمكن لهذه القوى أن تحصل على نسخة من داتا الاتّصالات التي يتمّ تخزينها في أميركا وفقاً للقوانين الأميركية الصادرة في عام 2018 «Cloud ACT» والتي تفرض على كل الشركات الأميركية تخزين الداتا في سرفيرات في أميركا يمكن الولوج إليها بقرار قضائي؟ وهل الحصول على نسخة من الداتا يكفي للقول إن الموافقة الأمنية تبرّر منحها الترخيص، بينما داتا اللبنانيّين ستكون معروضة للبيع في الخارج «بلا إذن ولا دستور»؟

بهذه الخطوة «يحاول الحاج كسر حصرية وزارة الاتصالات في توزيع الإنترنت». فهو يفسّر قانون الاتصالات رقم 431 الصادر عام 2002 على هواه، ويعتبر أنّ المادة 45 من القانون، والتي تمنح شركة «Liban Telecom» ترخيصاً لمدّة 20 سنة لتوفير خدمات الهاتف الأساسية، ومنها الإنترنت، انتهت رغم عدم تأسيس الشركة. وهو ما سيمكنّه من تطبيق البند الثالث في المادة نفسها، والقاضي بـ«منح الهيئة الناظمة للاتصالات ترخيصاً لأي طلب في حال تخلّف الشركة عن توفير خدمات الاتصالات». لذا، لا تحتاج «ستارلينك» للعمل في لبنان إلا إلى إذن يصدر بمرسوم عن مجلس الوزراء. لكن رغم هذا التفسير، فإنه لا يمكن تجاوز الدستور الذي ينص على أن منح أي كان أي امتياز في لبنان يتطلّب استصدار قانون في مجلس النواب.

فهل «ستارلينك» ستكون موزّعاً للإنترنت، أي مثل باقي الشركات التي حصلت على تراخيص التوزيع من الهيئة المنظمة للاتصالات بشكل مخالف للقانون 126 و127، أم أنها ستكون مشغلاً لرخصة مثلها مثل ألفا وتاتش، أي أنها تحتاج بكل الأحوال إلى قانون في مجلس النواب؟

من اللّافت استعجال الوزير الترخيص لـ«ستارلينك» كمزوّد لخدمة الإنترنت، لا كموزّع. وهو سيستند على مراسيم وقرارات، لا على قوانين وعلى الدستور. أهّم مبرّراته القانونية، هو المرسوم 4320 الصادر عام 2000، والذي سمح لشركة «ترانسموغ إنك» بإقامة واستثمار محطة أرضية خصوصية من نوع «VSAT» لتوزيع خدمات الإنترنت.

وبموجبه، تمكّنت «ترانسموغ» من الاتصال المباشر بالأقمار الصناعية لاستجرار الانترنت. كما سيستند الحاج على المرسوم 377 الصادر عام 1989، والذي ينظّم أصول الترخيص باستعمال واستثمار المحطات اللّاسلكية الخصوصية، وتأجير الاتّصالات اللّاسلكية الدولية، وتحديد رسومها وعائداتها ومراقبة عملها. ويضاف إلى هذه المراسيم القرار الوزاري 850/1 الصادر عام 2019 عن وزير الاتصالات السابق محمد شقير. وفيه، حُدّدت الشروط المطلوبة للحصول على موافقة وزارة الاتصالات لتوزيع خدمات الإنترنت داخل لبنان عبر الأقمار الصناعية.

إذاً، الاستناد إلى مراسيم صدرت في أيام كانت فيه التقنيّة مختلفة يبرّر بيع تردّدات الاتصالات بثمن بخس؟