الأخبار
الرئيسية / آخر الأخبار / تعميمان للقاضي عويدات عن قرارات التوقيف والإخلاءات والاستجواب الالكتروني

تعميمان للقاضي عويدات عن قرارات التوقيف والإخلاءات والاستجواب الالكتروني

مجلة وفاء wafaamagazine

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أصدر تعميمين إلى الأجهزة المختصة، الأول طلب فيه تسهيل تقديم طلبات إخلاء سبيل الموقوفين، والثاني يتعلق بالتوقيف الاحتياطي والاستجواب الالكتروني، وذلك بسبب الظروف التي تمر بها البلاد وتوقف العمل في قصور العدل بسبب توقف العمل في قصور العدل.

جاء في التعميم الأول:
نظرا للظروف الصحية التي تمر بها البلاد، وفي ضوء وجوب تخفيف الاكتظاظ بين المواطنين.
وفي سبيل تسهيل تقديم طلبات إخلاء السبيل وتخفيف الاكتظاظ في السجون.
وعطفا على تعميمنا بتاريخ 16/3/2020 الرقم 65/ص/2020.
وبما أنه جرى إنشاء مركز اتصال call center على الرقم 04548395 بالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت، بحيث يتم تلقي طلبات اخلاء السبيل من قبل الموقوفين من أماكن توقيفهم عبر الهاتف ثم تعبئة استمارة خاصة في المركز، يتم المصادقة عليها وفق الأصول، وبعدها يصار إلى ارسال الاستمارة من قبل المركز إلى القاضي المعني الذي يتخذ القرار المناسب، ثم يتم إعادة القرار إلى المركز ليصار بعدها إلى مركز التوقيف للتنفيذ.
لذلك،
للتفضل بالعمل على تسهيل طلبات إخلاء السبيل وفق الآلية المذكورة، وفي حال ورود القرار باستجابة طلب اخلاء السبيل العمل على تنفيذه وفقا للأصول.

وجاء في التعميم الثاني:
عطفا على التعميم الرقم 65/ص/2020 تاريخ 16/3/2020 والتعميم الرقم 65/ص 2020 مكرر تاريخ 19/3/2020، ونظرا لحالة البلاد الراهنة وحرصا من الجميع على عدم تفشي وباء كورونا للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون والنظارات، يرجى منكم ما يلي:

1 – نصت المادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، على أنه إذا تعذر استجواب المدعى عليه “يأمر النائب العام بإطلاق سراحه في الحال إذا استمر احتجازه أكثر من 24 ساعة، دون أن يحضر إلى النائب العام”. وبما أنه يتعذر سوق الموقوفين، نظرا للتدابير المتخذة في البلاد، وبما أن العمل في قصور العدل متوقفا، لذلك يطلب إليكم إعمال أحكام المادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، في حال تعذر استجواب المشتبه به، وذلك في الجرائم البسيطة.

كما يطلب اليكم عدم اللجوء إلى التوقيف الا في الحالات القصوى.
2 ـ اللجوء إلى الاستجواب الالكتروني عملا بكتاب معالي وزيرة العدل، المرفق ربطا متى دعت الحاجة لمن استطاع اليه سبيلا، وذلك وفقا للآلية التالية، والآلية التي يراها القاضي مناسبة.
أ – يحلف عنصر قوى الأمن اليمين القانونية، ويكلف بكتابة المحضر بتواجد المنوي استجوابه.
ب – يوقع المستجوب على محضر التحقيق أو يبصمه، فيرسل المحضر إلى القاضي ورقيا وفي حال تعذر ذلك الكترونيا، فيوقعه القاضي ويمهره بختمه، وفي هذه الحالة يؤشر عليه أنه نسخة الكترونية إلى حين وروده المحضر الأساسي، فيوقعه ويمهره ويرفقه ربطا بالنسخة.
ت – ترسل مذكرة الترك أو مذكرة التوقيف بالطريقة نفسها بحسب القانون، فتنفذ ويعاد إشعار التنفيذ إلى القاضي.

3 – عدم المباشرة بتحقيق أولي أو قضائي إلا في حالات الضرورة القصوى.

4 – في ما خص الغرامات والرسوم المقررة، تودع الموظف المعني أو أي شخص مسؤول بالأمانة ولقاء إشعار بالاستلام على أن تدفع فيما بعد في المالية.
ويبلغ هذان التعميمان إلى كل من:
– وزارة العدل
– وزارة الداخلية والبلديات
– الرئيس الأول لمحكمة التمييز
– الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف في جميع المحافظات
– النيابات العامة الاستئنافية والنيابة العامة المالية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية
– قضاة التحقيق الأول وقاضي التحقيق العسكري الأول
– نقابة المحامين في بيروت ونقابة المحامين في الشمال
– قيادة الجيش اللبناني
– المديرية العام لقوى الأمن الداخلي
– المديرية العامة للأمن العام
– المديرية العامة لأمن الدولة
– المديرية العامة للجمارك.