الأخبار
الرئيسية / آخر الأخبار / قطاع المهن في “التيار”: تمديد نقيب المهندسين لنفسه وللأعضاء سابقة خطيرة

قطاع المهن في “التيار”: تمديد نقيب المهندسين لنفسه وللأعضاء سابقة خطيرة

مجلة وفاء wafaamagazine

اعتبر قطاع المهن في “التيار الوطني الحر” أنّ قيام نقيب المهندسين في بيروت، جاد تابت، بالتّمديد لنفسه ولأعضاء مجلس النقابة الذين تنتهي ولايتهم، هو “سابقة خطيرة تهدّد أسس الديمقراطية التي قام عليها لبنان”، مشيراً إلى أنّ “إن عدم انتظار النقيب الموعد الأخير لالتئام الهيئة العامة في دورة انتخابية بحسب القانون، ينم عن نية مُـبيّتة للتمديد وعن سعي حثيث للتمسك بالكرسي”.

وقال قطاع المهن في “التيار” في بيان: “في سابقة خطيرة تهدد أسس الديمقراطية التي قام عليها لبنان، مدّد نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت لنفسه ولأعضاء مجلس النقابة الذين تنتهي ولايتهم.
إن قطاع المهن في التيار الوطني الحر يشجب هذا الانتهاك الصارخ للقوانين المرعية الاجراء، لاسيما القانون رقم 636 – تنظيم مهنة الهندسة، ويؤكد على ما يلي:
1- إن نقيب المهندسين المنتمي إلى المجتمع المدني وأكثرية أعضاء مجلس النقابة من كل الأحزاب – باستثناء التيار الوطني الحر الذي وقف ممثلوه لوحدهم، مجدداً، ضد التمديد – قد اعطوا لأنفسهم صلاحية التشريع وهي صلاحية حصرية لمجلس النواب.

2- إن عدم انتظار النقيب الممدد لنفسه موعد 15 نيسان، وهو الموعد الأخير لالتئام الهيئة العامة في دورة انتخابية بحسب القانون، ينم عن نية مُـبيّتة للتمديد وعن سعي حثيث للتمسك بالكرسي.

3- إن القوة القاهرة تعفي النقيب ومجلس النقابة من مسؤولية عدم إجراء الانتخابات ولا تعطيهم صلاحية التمديد لأنفسهم، تحت أي مسوغ، وقرارهم المتسرّع والمستهجن هو عرضة للطعن أمام القضاء المختص.

4- إن تعميم مبدأ أن القوة القاهرة تسمح لأي مُنتخب بتخطي مدة الولاية التي انتُخب على اساسها له تداعيات خطيرة على النظام الديمقراطي. إن هذا التعميم قد يؤدي إلى بقاء أي شخص في موقعه، بدءاً من رأس الدولة، في حال لم يتم انتخاب بديل عنه، وهو ما لا يستقيم قانوناً.

5- إن المبدأ القانوني هو ان “لا اجتهاد في معرض نص قانوني صريح”. وحيث ان القانون الواجب احترامه وعدم الاجتهاد في معرض نصه هو قانون رقم 636 تنظيم مهنة الهندسة، فلا يجوز إذاً إطلاق المواقف من باب المحاباة أو المراعاة، بل يجب تطبيق النص القانوني بحذافيره.
لقد لحظ قانون تنظيم مهنة الهندسة مسألة شغور مركز النقيب، لأي سبب، كما تنص المادة ٤٠ منه، التي وُجدت لتطبّق. وهي تحدد صراحةً من يقوم بتصريف الأعمال وبالتالي كيفية استمرار عمل مجلس النقابة، من دون النقيب، ريثما يتم انتخاب نقيب جديد.

6- ختاماً، يدعو قطاع المهن مجدداً جميع الأطراف إلى التعالي عن المصالح الضيقة والانانية وإلى التحلي بالمسؤولية الوطنية في هذه الظروف العصيبة والاستثنائية”.