مجلة وفاء wafaamagazine
حكومياً، قرر مجلس الوزراء إعادة جدولة بنود ورقة وزيرة العدل ماري كلود نجم لمكافحة الفساد، وأقرّ ستة تدابير فورية وآنية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال،من اصل ثمانية، وأحال البندين الرابع والخامس المتعلقين بقانون الاثراء غير المشروع الى هيئة التشريع والاستشارات لأخذ الرأي بعد اعتراض عدد من الوزراء عليهما، على أن يُستكمل البحث بالبنود المتعلقة بالإثراء غير المشروع في جلسة الخميس المقبل في قصر بعبدا.
وعلمت «اللواء» أن نقاشاً موسعاً ومطولاً حصل حول البندين المتعلقين بالاثراء غير المشروع، اللذين يقترحان تشكيل لجنة وزارية تكون بمثابة ضابطة عدلية تتولى هي التحقيق مع الرؤساء والوزراء والمسوؤلين،وقد اعترض عليهما الوزراء ميشال نجار وميا يمين وعماد حب الله وعباس مرتضى، ومحمد فهمي وطلال حواط وحمد حسن، حيث اعتبروا ان هذين البندين مخالفان للقانون 154، الذي تنص مادتاه 4 و12 على صلاحيات الضابطة العدلية والقضاء في التحقيق لا لجنة وزارية.
وقالت وزيرة العدل ماري كلود نجم «تعليقا على مشروعها الاصلاحي: لا استهداف لأي فريق سياسي، وهذه البنود لا تحتاج إلى تشريع لأنها بنود ادارية تطبق مباشرة. وستشمل المرحلة الأولى من التحقيقات السنوات العشر الأخيرة.
وحسب محضر جلسة مجلس الوزراء بعنوان: تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المتآتية عنه، واستناداً إلى مراسيم اشتراعية وقوانين والبيان الوزاري («اللواء» – خاص) فإن التدبير الأوّل يتعلق بتفعيل التدقيق الضريبي يقضي بـ الطلب الى وزير المالية تكليف الجهات المختصة في وزارته أو من ينتدبه، بإجراء تحقيق ضريبي يطال جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين أجروا مع الدولة اللبنانية أو المؤسسات العامة أو البلديات عقوداً أو التزامات وفقاً لبعض الأسس المحددة.
الطلب الى وزير المالية تكليف الجهات المختصة لديه أو من ينتدبه بالمباشرة الفورية بإتخاذ الإجراءات التقنية واللوجستية اللازمة لتبادل المعلومات الضريبية إستناداً إلى اتفاقية «التعاون التقني في المجال الضريبي» (MAC) وإتفاقية «السلطات المختصة» ((MCAA المصادق عليهما بموجب القانون رقم 55/2016، وذلك توصلاً للحصول التلقائي وغب الطلب على المعلومات اللازمة عن جميع الحسابات المصرفية المفتوحة في الخارج لمصلحة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المتّخذين محل إقامة ضريبية في لبنان، وسائر المعلومات المالية المتوفرة حول هؤلاء الاشخاص لدى السلطات الاجنبية في الدول المطلوب منها تزويد المعلومات.
التدبير الثاني: التحقيق المحاسبي (Forensic Audit)
يقوم رئيس مجلس الوزراء، بناء على إقتراح وزير المالية، بتكليف أحد أهم المكاتب الدولية المتخصصة في التحقيق المحاسبي (Forensic Audit ) للتدقيق في جميع العقود، من أي نوع كان (مناقصة، التزام، إتفاق بالتراضي… الخ)، التي أجريت بين الدولة اللبنانية وسائر الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وفي القيود وموازنات هؤلاء الأشخاص توصلاً الى تحديد مكامن أي غش أو هدر أو نهب في إنفاق المال العام.
التدبير الثالث: تطبيق المادة الخامسة من قانون السرية المصرفية
الطلب الى جميع الوزارات والادارات ولا سيما ادارة المناقصات، عند إجراء أي عقد أو تلزيم أو نفقة، تطبيق المادة الخامسة من قانون رفع الرسية المصرفية التي تجيز للمتعاقدين الإتفاق مسبقاً على رفع السرية المصرفية.
التدبير الرابع: الرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة
يحث مجلس الوزراء ديوان المحاسبة، في مجال الرقابة المؤخرة على حسابات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتلقون من الادارة مساهمات أو أموال أو يجرون معها عقوداً وإلتزامات، على إعطاء الأولوية لإنجاز هذه الرقابة بالنسبة للعقود والتلزيمات بدءا من الأعلى قيمة والتدرج نزولا إلى جميع العقود والتلزيمات التي تضمنت إنفاقاً من المال العام.