مجلة وفاء wafaamagazine
تحت عنوان : قانون الإثراء غير المشروع يستثني الرؤساء والنواب… ملاحقتهم تحتاج إلى تعديل دستوري
كتبت إيناس شري في “الشرق الاوسط”
عكس إقرار البرلمان اللبناني لقانون “الإثراء غير المشروع” في الأسبوع الماضي، التباينات بين النواب حول المسؤولين الذين تشملهم مفاعيل هذا القانون، ففي حين أجمع النواب على أنّ القانون يسهّل محاسبة الموظفين ولا سيما المديرين العامين وموظفي الفئة الأولى، لم يحسموا إن كان يسمح بملاحقة النواب والوزراء ورئيس الجمهورية، وتُرك الأمر فضفاضاً من الناحية القانونية، بحيث تُعقّد الصيغة الحالية مهمة ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب.
وأكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان، أنّ قانون الإثراء غير المشروع الذي أُقرّ “لا يسمح حتماً بمحاسبة رئيس الجمهورية الذي يتمتع بحصانة وفق المادة 60 من الدستور”، أمّا فيما خصّ الوزراء ورئيس الوزراء فالأمر وحسب الصيغة التي أُقرّ بها القانون «يحمل التأويل ولا سيما في ظلّ وجود المادة 70 من الدستور والتي تنصّ على أنّ محاسبة هؤلاء تتطلّب قرار اتهام بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس النيابي وذلك عن ارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم”.
واعتبر عدوان، وهو عضو تكتّل “الجمهورية القوية”، في تصريحات لـ”الشرق الأوسط” أنّه ولحسم الموضوع ومنع اللغط “يجب إمّا الذهاب إلى تعديل دستوري وهذا ليس سهلاً، وإما تعديل القانون المتعلّق بأصول المحاكت أمام المجلس الأعلى للرؤساء والوزراء”، موضحاً أنّه “ومع إقرار القانون بات بالإمكان محاسبة أي موظف حتى ولو كان مديراً عاماً”.
بدوره أكّد عضو كتلة “المستقبل” النائب هادي حبيش، أنّ قانون الإثراء غير المشروع لم يشمل “رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والنواب”، معتبراً في حديث مع ««الشرق الأوسط» أنّ القانون الذي أُقر “لا يخدم الفكرة الأساسية التي من المفترض أنه أُقرّ من أجلها، أي محاسبة السلطة السياسية”.
وفي حين استغرب حبيش إظهار القانون كانتصار في إطار محاسبة الفاسدين لفت إلى أن محاسبة السلطة السياسية “أمر غير ممكن إلا من خلال تعديل دستوري”، وتحديداً للمادة 60 التي تتحدث عن حصانة رئيس الجمهورية والمادة 40 التي تتحدث عن حصانة النواب والمادة 70 التي تحدد آلية محاسبة رئيس الوزراء والوزراء.
أستاذة القانون في جامعة القديس يوسف في بيروت ميريام مهنا، رأت أنّ القانون الجديد يُتيح محاسبة الوزراء ورؤساء الوزراء فهو “أوضح إطار الحصانة الوزارية” التي نصّ عليها الدستور من خلال تحديده في المادة 70 آلية محاسبة رئيس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم عبر قرار اتهام يصدر بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس، مشيرة في حديث مع “الشرق الأوسط” إلى أنّه وعلى الرغم من وضع محكمة التمييز في عام 2000 “تعريفاً حصرياً لما هو مقصود بمفهوم (الإخلال بالواجبات) المذكور في الدستور والتي ليس من ضمنها (الإثراء غير المشروع)، كان يتمّ استغلال هذه المادة في السابق في معرض أي ملاحقة للوزراء أو رئيس الوزراء بجرم الإثراء غير المشروع عبر القول إنهم يستفيدون من الحصانة الدستورية”.
الشرق الاوسط