الرئيسية / آخر الأخبار / عادل يمين : إذا كان ثمة مآخذ تجاه القاضية عون .. فهناك آليات وأصولاً قانونية لا يمكن اتخاذ تدابير ضدّ أيّ قاض خارجها.

عادل يمين : إذا كان ثمة مآخذ تجاه القاضية عون .. فهناك آليات وأصولاً قانونية لا يمكن اتخاذ تدابير ضدّ أيّ قاض خارجها.

مجلة وفاء wafaamagazine

يرى الخبير الدستوري والقانوني والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين لـ «البناء» بأنه من المسلَّم به من قبل الجميع بأنّه وقعت في لبنان جرائم متمادية على مدى ثلاثين عاماً تتعلق بنهب المال العام وهدره واختلاسه وإساءة الأمانة فيه وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وصفقات عموميّة مشبوهة وصرف النفوذ ووصلت في السنوات الأخيرة حدّ استخدام معلومات أتاحتها المواقع الوظيفية للمعنيين من أجل معرفة المخاطر القائمة وتحويل العملات الصعبة خارج لبنان والمسّ باستقرار العملة الوطنية والتلاعب بقيمتها والتلاعب بأموال الدعم، ولعلّ الطامة الكبرى تمثلت بالغموض الذي يكتنف مصير أموال المودعين في المصارف وعمليات الاقتطاع المقنع لقيمة الودائع بالدولار الأميركي وصولاً إلى الانهيار المالي والاقتصادي والنقدي الراهن.

ولكن المشكلة أنّ الجميع يقرّ بوقوع تلك الجرائم إنّما من دون تحديد الفاعلين والمتواطئين والمشتركين والمتدخلين، لذلك، هناك طريقة واحدة دستورية وقانونية ورسمية لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة واسترداد الأموال المتأتية عن جرائم الفساد، وهي تعقب الجرائم المشكو منها وملاحقة المشتبه بهم بواسطة القضاء وإجراء التحقيقات والمحاكمات اللازمة وصدور الأحكام المبرمة، مع التأكيد على أنّ الملاحقة من جانب النيابات العامة تشترط مجرد الشبهة الجادة، في حين أنّ الظن من جانب قضاة التحقيق يشترط أدلة مرجّحة.

أما الإدانة من جانب محاكم الأساس فتشترط اليقين وأدلة قاطعة، مع احتفاظ المدّعى عليهم والمظنون بهم بقرينة البراءة طيلة مراحل التحقيق الأولي والقضائي والمحاكمة حتى صدور حكم مبرم بكف التعقبات أو البراءة أو بالإدانة، فضلاً عن وجود طريقة مساعدة وضرورية في جلاء الحقيقة من دون أن تكون كافية للوصول إلى العدالة ولا إلى الحقيقة الرسمية، ولكن لا بدّ منها، وهي إجراء التحقيق الجنائي المحاسبي في الحسابات العامة، على الأخص في مصرف لبنان، فضلاً عن سائر الصناديق والمجالس والإدارات والوزارات.

وبناءً عليه، من حق اللبنانيين، بحسب يمين، معرفة مَن سرق جنى أعمارهم، والإجابة على هذا السؤال هي مسؤولية القضاء أولاً وأخيراً، لذلك، يسأل اللبنانيون لماذا لم يتم فتح جميع ملفات الفساد لغاية اليوم؟ وبعيداً، عن هذا الملف أو ذاك، يتطلع اللبنانيون إلى القضاء كملاذ لهم بكل أمل ورهان من أجل أن يفتح كل الملفات المشتبه بها، واللبنانيون يصفقون فرحاً ودعماً لكلّ قاض شجاع أو قاضية شجاعة تتصدّى لملفات مشتبه بها من دون إدانة أحد مسبقاً ومن دون أن يعني فتح الملف أن المشتبه بهم مذنبون بالضرورة.

وانطلاقاً من ذلك، يناشد اللبنانيون مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي والأجهزة المختصة في السلطة القضائية عدم التردد في دعم أي قاض يلاحق الملفات المشتبه بها وفي محاسبة القضاة المتردّدين.

أما في ما خصّ موضوع الساعة، فبالعودة إلى أحكام المادّة 12 من قانون أصول المحاكمات الجزائية «يرأس كل نائب عام دائرته ويوزع الأعمال الداخلة في اختصاصه على المحامين العامين الذين يعاونونه»، الأمر الذي يعني أنّ توزيع الأعمال بين المحامين العامين المعاونين هو من اختصاص رئيس دائرة التنفيذ ضمن دائرته وليس ضمن اختصاص مدّعي عام التمييز وإن كان الأخير بحسب المادة 13 من القانون ذاته تشمل سلطته جميع قضاة النيابة العامة بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وله أن يوجه إلى كل منهم تعليمات خطية أو شفهية في تسيير دعوى الحق العام.

كما أنّ بعض الآراء تعتبر أنّ قرار المدعي العام التمييزي بتوزيع الأعمال بين المحامين العامين المعاونين في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان على نحو تضمّن كفّ يد المدّعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان غادة عون عن الملفات المتصلة بجرائم المال العام يشكل عقوبة تأديبية مقنّعة لتجميد دورها جزئياً، في حين أنّ العقوبات التأديبية هي من اختصاص المجلس التأديبي، ويتم إنزالها بعد تحقيق، أما في ما يتعلق بالخيارات المتعلقة بالمآخذ التي يتذرّع بها بعضهم حول أسلوب القاضية غادة عون، فيوضح الدكتور عادل يمين، أنّه في حال افترضنا جدلاً أن هناك مآخذ تجاهها فيفترض أن تتمّ محاسبتها عليها من خلال الأصول التي ينصّ عليها قانون التنظيم القضائي، وليس من خلال أيّ سبيل آخر، وأوضح أنّ للمحاسبة آليات وأصولاً قانونية ولا يمكن اتخاذ تدابير ضدّ أيّ قاض خارجها.

وأشار إلى أنّه بحسب أحكام المادة 85 من قانون القضاء العدلي الصادر بموجب المرسوم الاشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983 ينظر المجلس التأديبي للقضاة في تأديب القضاة بناء على إحالة مجلس هيئة التفتيش القضائي وبحسب المادة 86 منه يضع رئيس مجلس التأديب تقريراً أو يكلف أحد عضوي المجلس بذلك، ويجري المقرر التحقيقات اللازمة ويستمع الى صاحب العلاقة ويتلقى إفادات الشهود بعد اليمين ويرفع تقريره الى المجلس بلا إبطاء.

واستناداً إلى المادة 87 من القانون عينه، يدعو الرئيس فوراً صاحب العلاقة للاطلاع على الملف وعلى تقرير المقرر وللحضور امام المجلس في الجلسة التي يعينها له، وتجري المحاكمة بصورة سرّية.

يتلى تقرير المقرّر ويطلب الى صاحب العلاقة تقديم دفاعه حول الأمور المؤاخذ عليها، ويحق لصاحب العلاقة أن يستعين بمحام واحد أو بأحد القضاة وإذا تغيب ينظر المجلس في القضية على ضوء المستندات فقط، ويصدر المجلس قراراً معللاً في اليوم ذاته أو يؤجله الى اليوم التالي على الأكثر، ويقبل قرار المجلس الطعن من قبل القاضي المعني أو من قبل رئيس هيئة التفتيش القضائي بمهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أمام الهيئة القضائية العليا للتأديب، وتتألف الهيئة القضائية العليا للتأديب من رئيس مجلس القضاء الأعلى او نائبه رئيساً ومن أربعة أعضاء يعينون من قبل المجلس في بداية كل سنة قضائية، كما يُعيّن المجلس بديلاً لأي منهم عند الغياب او التعذر، وتتبع لدى الهيئة القضائية العليا للتأديب إجراءات المحاكمة المعمول بها امام المجلس التأديبي. لا يقبل قرار الهيئة القضائية العليا للتأديب أي طريق من طرق المراجعة بما فيها التمييز ويكون نافذاً بحد ذاته بمجرد إبلاغه الى صاحب العلاقة بالصورة الإدارية، ويبلغ هذا القرار الى وزير العدل.

واستناداً إلى المادة 95 من قانون القضاء العدلي وخارجاً عن كل ملاحقة تأديبية، لمجلس القضاء أن يقرّر في أي وقت عدم أهليّة القاضي الأصيل بقرار معلل يصدر بناء على اقتراح هيئة التفتيش القضائي وبعد الاستماع إلى القاضي المعني، وذلك بأكثريّة ثمانية من أعضائه.

ولا تقبل قرارات مجلس القضاء الأعلى في شأن أهليّة المرشح للاشتراك في المباراة كقاض متدرّج أو أصيل أو في شأن أهليّة القاضي المتدرج أو الأصيل والمتخذة استناداً على أحكام هذا المرسوم الاشتراعي أي طريق من طرق المراجعة بما فيه طلب الإبطال لسبب تجاوز حد السلطة.