الرئيسية / آخر الأخبار / «الأخبار» تنشر النسخة التي أقرّها مجلس الوزراء: تعديلات على «لجنة» الـ«كابيتال كونترول»

«الأخبار» تنشر النسخة التي أقرّها مجلس الوزراء: تعديلات على «لجنة» الـ«كابيتال كونترول»

مجلة وفاء wafaamagazine

مشروع قانون معجل يرمي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقّتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية

 


المادة الأولى: الهدف
يهدف هذا القانون إلى وضع ضوابط على عمليات التحاويل إلى العملات الأجنبية بشكل شفاف لمنع المزيد من تهريب رؤوس الأموال وتدهور سعر الصرف، وحماية للمودعين من خلال الحفاظ قدر الإمكان على الأصول بالعملات الأجنبية في القطاع المصرفي.


المادة الثانية: التعاريف
من أجل تطبيق أحكام هذا القانون تعتمد التعاريف التالية:
1. المصرف: يعتبر مصرفاً عاملاً في لبنان المؤسّسات التي يكون موضوعها الأساسي أن تستعمل لحسابها الخاص في عمليات التسليف، الأموال التي تتلقاها من الجمهور والتي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف الصادر بتاريخ 1 آب 1963 الذي تأسّس بموجبه المصرف المركزي (مصرف لبنان) وبشكل خاص المادة /121/ وما يليها.
2. الوسطاء المعتمدون: وهم المؤسّسات المرخّصة بموجب القانون أو من قبل مصرف لبنان لتنفيذ عمليات التحويل من أو إلى لبنان، ومن بينها المصارف والمؤسّسات المالية (المنصوص عليها في المادة /178/ وما يليها من قانون النقد والتسليف)، صناديق الائتمان، هيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائل الأدوات المالية (القانون رقم 706 تاريخ 9/12/2005)، مؤسّسات الوساطة المالية، مؤسّسات الصيرفة، شركات تحويل الأموال…
3. حسابات الودائع الائتمانية: وهي الحسابات المنشأة في إطار القانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 (تطويق السوق المالية والعقود الائتمانية).
4. الحساب المصرفي: هو الحساب المفتوح لدى أي مصرف في لبنان، سواء كان الحساب بالعملة الوطنية أو أي عملة أجنبية، ويشمل ذلك الأموال الجديدة، وسواء كان حساباً دائناً أو مديناً.
5. العميل: هو صاحب الحساب المصرفي أو المستفيد منه ويمكن أن يكون شخصاً طبيعياً أو معنوياً، مقيماً أو غير مقيم. كما يمكن أن يكون الحساب مشتركاً أو جماعياً بين أكثر من شخص طبيعي.


6. منصّة صيرفة: منصّة إلكترونية لعمليات الصرافة، منشأة لدى مصرف لبنان.
7. مصرف لبنان: المصرف المركزي.
8. الهيئة المصرفية العليا: الهيئة المصرفية العليا (الهيئة) المنشأة لدى مصرف لبنان في العام 1967 عملاً بالمادة 10 من القانون 28/1967.
9. مقيم: وفقاً للتعريف المحدد في المادة 1 من القانون رقم 60 تاريخ 27/10/2016.
10. غير مقيم: فرد أو كيان قانوني غير مقيم ويشكل ذلك الفروع الأجنبية للشركات (بما فيها سائر الكيانات القانونية) المقيمة.
11. العملات الأجنبية، وتشمل:
أ) السمات أو القطع (Coins) النقدية للوحدة النقدية للدول الأجنبية والتي هي على شكل أوراق نقدية وسندات الخزينة والعملات المدنية المتداولة والتي تتمتع بالقوة الإبرائية القانونية في بلدانها أو في مجموعة من الدول الأجنبية.
ب) الأموال المودعة في حسابات لدى المصارف والوسطاء المعتمدين المسموح لهم بذلك بموجب القوانين النافذة والمقومة بوحدات نقدية أجنبية.
ج) الأموال الإلكترونية المقوّمة بالوحدات النقدية الأجنبية.
12. العملات الوطنية (الليرة اللبنانية)، وتشمل:
أ) السمات النقدية للوحدة النقدية اللبنانية والتي هي على شكل أوراق نقدية وقطع نقدية، بما في ذلك الأوراق النقدية المتداولة وغيرها من الأشكال المتداولة والتي تتمتع بالقوة الإبرائية في لبنان، بالإضافة إلى الأوراق النقدية والقطع النقدية التي تم سحبها من التداول، أو الأوراق النقدية والقطع المعدنية التي سوف يتم سحبها من التداول واستبدالها بالأوراق النقدية والقطع المعدنية المتداولة حالياً.


ب) الأموال بالعملة اللبنانية المودعة في حسابات لدى المصارف.
ج) الأموال الإلكترونية المقوّمة بالليرة اللبنانية.
13. حركة التحاويل إلى الخارج وحركة رأس المال عبر الحدود:
أ) عمليات التحاويل إلى الخارج ونقل الأموال عبر الحدود – بما في ذلك المدفوعات بين لبنان والخارج، أو
ب) عمليات التحاويل إلى الخارج ونقل الأموال عبر الحدود، بما في ذلك المدفوعات بين مقيم وغير مقيم.
14. عمليات القطع الأجنبي: عمليات صرف العملة الوطنية مقابل العملة الأجنبية والعملة الأجنبية مقابل العملة الوطنية أو عملة أجنبية مقابل عملة أجنبية أخرى أو عمليات في الحساب تعكس عمليات صرف مقابل العملة الوطنية.
15. مدفوعات الحساب الجاري والتحاويل: المدفوعات كافة المستحقة لعمليات التجارة الخارجية وغيرها من العلميات الجارية، ويشكل ذلك الخدمات والتسهيلات المصرفية والائتمانية القصيرة الأجل والدفعات المستحقة كفائدة على القروض أو الإيرادات الصافية من استثمارات أخرى والمدفوعات القيمة والمخصّصة لسداد القروض أو استهلاك الاستثمار المباشر والتحويلات المالية للدعم الأسري.
16. عمليات نقل الأموال والتحاويل: التحاويل كافة والعمليات التي لا تعتبر ضمن فئة مدفوعات الحساب الجاري والتحاويل.


17. الأموال الجديدة: تعتبر أموالاً جديدة تدفقات العملات الأجنبية كافة المحولة من الخارج إلى سحوبات مصرفية في لبنان أو الإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية بما فيها التي تمت بعد 17 تشرين الثاني 2019 باستثناء المبالغ المحولة المنصوص عنها بقرار مصرف لبنان رقم 13262 تاريخ 27/8/2020.
لا تعتبر أموالاً جديدة الجزء المستعاد والمتعلق بمبلغ التحويل الاستثنائي الممول بالعملة الأجنبية والمشار إليه في البند «1» من المادة «8».
18. مؤسسة مالية دولية: وهي مؤسّسة مالية تم تأسيسها و/أو الانضمام إليها من أكثر من دولة في إطار المعاهدات الدولية.
19. اللجنة: وهي لجنة خاصة منشأة بموجب هذا القانون وتتولى إعداد وإصدار النصوص التطبيقية اللازمة لوضعه موضع التنفيذ ووضع القيود المفروضة بموجبه.

المادة الثالثة: إنشاء لجنة خاصة «اللجنة»
1- تنشأ لجنة خاصة مؤلفة من وزير المالية وحاكم مصرف لبنان وخبيرين اقتصاديين وقاضٍ من الدرجة 18 وما فوق يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ويمكن لها أن تستعين بمن تراه مناسباً من أهل الاختصاص.
2- تحدد آلية عمل «اللجنة» بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء الذي يصدر النصوص التطبيقية اللازمة لوضع هذا القانون موضوع التنفيذ وذلك بناءً على اقتراح «اللجنة» التي تتولى استناداً إلى تلك النصوص وضع القيود المفروضة بموجبه، كما تتولى نشر القرارات التي تصدرها و/أو تعدلها بهدف تعميمها على المعنيين وذلك بالطريقة التي تراها مناسبة أو من خلال تعاميم دورية تصدر عن مصرف لبنان وفقاً للأصول المرعية الإجراء.

 

المادة الرابعة: نقل الأموال عبر الحدود ومدفوعات الحساب الجاري والتحاويل
يخضع نقل الأموال عبر الحدود للقوانين المرعية الإجراء ويحظر أي عملية نقل خلافاً لتلك النصوص، كما تحظر مدفوعات الحساب الجاري والتحاويل بأي عملة كانت من أي حساب مصرفي أو حساب لدى وسيط معتمد سواء كان مقيماً أو غير مقيم بما في ذلك الحسابات الودائع الائتمانية في لنبان.
ويستثنى من ذلك:
1- الأموال الجديدة: وتبقى هذه الأموال جديدة حتى لو طلب العميل تحويلها سواء بالكامل أو جزئياً إلى أي عملة أجنبية أو طلب تحويلها من المصرف الذي استلمها في البداية إلى أي مصرف عامل في لبنان أو في الخارج، شرط أن يتم التحويل من خلال البنك المراسل الأجنبي.
2- أموال المؤسسات المالية الدولية والسفارات الأجنبية والهيئات الديبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية المسجلة والمنشأة وفقاً لنصوص المعاهدات والاتفاقات الدولية التي يكون لبنان طرفاً فيها ويشمل ذلك معاهدة فيينا للعلاقات الديبلوماسية تاريخ 18 نيسان 1961.
3- عمليات وتحاويل ومدفوعات لصالح الحكومات اللبنانية.
4- عمليات وتحاويل ومدفوعات مصرف لبنان وفقاً للأحكام القانونية النافذة.
5- المدفوعات الجارية للمصاريف الطبية ومصاريف الاستشفاء في الخارج.


6- المدفوعات الجارية لمصاريف الطلاب اللبنانيين المسجلين في الخارج.
7- المدفوعات والتحاويل الجارية لأهداف الاستيراد الضروري كما تحددها “اللجنة” والتي قد تشمل: (على سبيل المثال لا الحصر)
i. الخدمات الخارجية الضرورية.
ii. الخدمات التأمينية المراقبة من قبل هيئات الضمان لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.
iii. المواد الغذائية.
Iv: الأدوية.
V: النفط.
Vi: مواد ومعدات أولية للصناعة المحلية و/أو المعدة للتصدير.

8 -التحاويل والعمليات والمدفوعات التي تحددها وتعدلها «اللجنة» وفقاً لمقتضيات ومتطلبات الوضع الاقتصادي والحساب الجاري.
تحدد «اللجنة» شروط ودقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرارات تصديرها وعلى أن يصار إلى نشرها من خلال تعاميم تصدر عن مصرف لبنان بحسب الأصول.

المادة الخامسة: عمليات القطع الأجنبي


1- باستثناء عمليات القطع التي ينفذها مصرف لبنان، تتم عمليات القطع كافة من خلال الوسطاء المعتمدين المرخص لهم بموجب قانون أو من قبل مصرف لبنان.
2- تتم عمليات الصرف الأجنبي كافة وفق سعر الصرف المعتمد على منصة صيرفة، وتستثنى من ذلك عمليات الصرف الأجنبي بين عملة أجنبية مقابل عملة أجنبية أخرى والتي يقتضي أن تقوم بها المصارف مع المصارف المراسلة الأجنبية.
3- تمنع جميع عمليات الصرف من عملة وطنية إلى عملة أجنبية إلا ضمن الشروط التي يلحظها هذا القانون بشكل صريح.
4- تعفى من أي قيود عمليات القطع الأجنبي والمتعلقة بالحالات التالية:
أ- أموال المؤسسات المالية الدولية والسفارات الأجنبية والهيئات الديبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية المسجلة والمنشأة وفقاً لنصوص المعاهدات والاتفاقات الدولية التي يكون لبنان طرفاً فيها، بما فيها معاهدة فيينا للعلاقات الديبلوماسية تاريخ 18/نيسان 1961.
ب- العمليات والتحاويل والمدفوعات لصالح الحكومة اللبنانية.
ج- عمليات وتحاويل ومدفوعات مصرف وفقاً للأحكام القانونية النافذة.
د- عمليات الصرف بين المصارف (interbank exchange transactions).
ه – المدفوعات للمصاريف الطبية ومصاريف الاستشفاء في الخارج.
و- المدفوعات لمصاريف الطلاب في الخارج.


ز- المدفوعات والتحاويل لأهداف الاستيراد.
ح- أي تحاويل وعمليات ومدفوعات تحددها «اللجنة» بحسب الفقرة الثامنة من المادة الرابعة وذلك وفق مقتضيات الوضع الاقتصادي والحساب الجاري.
5. يشترك لإتمام عمليات الصرف المذكورة في الفقرة (هـ) و(و) و(ز) و(ح) من الفقرة الرابعة من هذه المادة ألا يحتوي حساب العميل على الكمية المطلوبة من العملات الأجنبية ومن الأموال الجديدة، وفي جميع الأحوال تحدد «اللجنة» شروط ودقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرارات تصدرها وعلى أن يصار إلى نشرها من خلال تعاميم تصدر عن مصرف لبنان بحسب الأصول.

المادة السادسة: السحوبات
1- باستثناء حسابات «الأموال الجديدة»، تخضع جميع السحوبات النقدية لضوابط وقيود تحدّدها «اللجنة».
2- تسمح هذه القيود للفرد بأن يسحب شهرياً مبلغاً لا يزيد على /1000/ ألف دولار أميركي، إما بالعملة الأجنبية أو بالعملة الوطنية أو بالعملتين معاً.
3- تطبق أحكام الفقرة (3) أعلاه على السحوبات النقدية التي تتمّ من خلال البطاقات المصرفية.
4- تحدد «اللجنة» شروط ومندرجات تطبيق الفقرتين (3) و(4) أعلاه، كما يجاز لها تعديل قيمة المبلغ المذكور في الفقرة (3) أعلاه.

 

المادة السابعة: التحاويل والمدفوعات المحلية واستخدام حسابات القطع
1- تتم المدفوعات والتحاويل المحلية كافة بين المقيمين وغير المقيمين بالليرة اللبنانية، باستثناء الحالات التي تحددها «اللجنة».
2- تحدد «اللجنة» القيود المفروضة على التحاويل بالعملة الوطنية والعملة الأجنبية بين المصارف كما واستخدام الشيكات.
3- باستثناء الأموال الجديدة، يقتصر استعمال الأموال في الحسابات المصرفية بالعملة الأجنبية على ما يأتي:
أ- حركة التحويل الى الخارج ومدفوعات الحساب الجاري والتحاويل كما تجيزها المادة الرابعة.
ب- تحويل الأموال الى الليرة اللبنانية وإيداع الأموال في حسابات مصرفي بالليرة اللبنانية وفقاً للشروط التي تحددها «اللجنة».
ج- سحوبات الأوراق النقدية بالعملة الأجنبية وفقاً للمادة السادسة.
د- تغطية أنواع التبادلات التجارية أو الاستثمارية كافة بين العملات في لبنان.

المادة الثامنة: إعادة الأموال المتأتّية عن الصادرات
1- يقوم المصدر بإعادة الجزء المتعلق بمبلغ التحويل الاستثنائي والمموّل بالعملة الأجنبية مضافاً إليه مبلغ خمسة بالمئة من حاصل أعمال التصدير الى المصرف المعني في لبنان.


2- تحدد «اللجنة» الشروط والأحكام الخاصة المتعلقة بالعائدات المالية للصادرات وطريقة تسويتها بموجب تعاميم تصدر عن مصرف لبنان لهذه الغاية.

المادة التاسعة: فتح حسابات مصرفية جديدة
يسمح بفتح حسابات مصرفية جديدة للأغراض المشار إليها أدناه إذا تمّ إثبات عدم توفر حساب آخر لتنفيذ العمليات الآتية:
1- مدفوعات الرواتب.
2- مدفوعات المعاشات التقاعدية أو استحقاقات الرعاية الاجتماعية الممنوحة حديثاً.
3- مقاصّة عمليات البطاقات المصرفية.
4- إيداعات الضمانات النقدية لخطابات الضمان أو الاعتمادات المستندية أو القروض الممنوحة من المؤسسة الائتمانية ذاتها إذا قدمت هذه الضمانة عن طريق تدفق جديد للعملات الأجنبية.
5- فتح حساب جديد لمصلحة طرف ثالث، سواء كان امتثالاً لتنفيذ مطالبة مالية نتيجة أمر دفع، أو صادراً عن القضاء سنداً لأي إجراء آخر واجب التنفيذ قانوناً، أو لأهداف الحجز أو الحبس لدى شخص ثالث وذلك لمصلحة المستفيد من المطالبة، ما لم يكن المستفيد قد سبق وخصص حساباً لهذا الإجراء.
6- تحويل رصيد من الخارج بالعملة الأجنبية الى مقيم.


7- فتح حساب جديد لخصوص الأموال الجديدة.

المادة العاشرة: مراقبة حُسن تطبيق القانون
1- لجنة الرقابة على المصارف
– تتولى لجنة الرقابة على المصارف مراقبة حسن تنفيذ أحكام هذا القانون، كما والأنظمة والقرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامه.
– ترفع لجنة الرقابة على المصارف تقارير دورية الى «اللجنة» حول نتائج مراقبتها والنتائج الرئيسية المستخلصة.
– خلافاً لأيّ نص آخر خاص أو عام، وبهدف إجراء مهمتها الرقابية بطريقة فعالة، تمنح لجنة الرقابة على المصارف صلاحية الطلب من الأفراد والأشخاص المعنيين عبر المصارف والمؤسسات المعنية، ومن المصارف والمؤسسات المالية تزويدها بالمعلومات والمستندات كافة التي تراها ضرورية لتنفيذ مسؤولياتها الرقابية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، كافة البيانات اللازمة حول الحسابات المصرفية المتعلقة بالعمليات المشار إليها أعلاه.
– في ما يتعلق بدورها الرقابي وفقاً لهذا لقانون، تقوم لجنة الرقابة على المصارف بزيارات ميدانية و/أو تطلب، عند الاقتضاء من الجهة المعنية أو من الوحدة المركزية المنشأة لدى مصرف لبنان سنداً لأحكام المادة الثامنة من القانون الرقم 28 تاريخ 9/5/1967 المعلومات المتوفرة عن عمليات التحويل الاستثنائية.


2. مصرف لبنان
خلال مهلة لا تتعدى خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، تنشأ لدى مصرف لبنان وحدة مركزية للتحقق من صحة العمليات المنفذة تطبيقاً لأحكامه.

المادة الحادية عشرة: العقوبات
كل شخص، طبيعي أو معنوي، يخالف أحكام هذا القانون أو التدابير التي تفرض استناداً له أو يقدم بيانات أو معلومات ناقصة أو غير مطابقة للحقيقة، يتعرّض للعقوبات الآتية:
1- غرامات مالية
– فرض غرامة مالية تصل الى حدود 20% من قيمة العملة المخالفة.
– فرض غرامات تأخير يومية تصل الى 0.5% من قيمة العملية المخالفة وذلك لحين تسوية الوضع المخالف أو المعرقل أو الرجوع عنه.

2- العقوبات الإدارية
تفرض العقوبات المنصوص عليها في المادة /208/ من قانون النقد والتسليف والمطبقة على المؤسسات كافة الخاضعة قانوناً ونظاماً لسلطة الهيئة المصرفية العليا.
ad

3- العقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية بعد الادعاء على المخالف أمام المحاكم الجزائية المختصة.
يحيل المجلس المركزي لمصرف لبنان الى النائب العام لدى محكمة التمييز جميع المخالفات لأحكام هذا القانون الذي يعود له تحريك الادعاء وفقاً لما يراه مناسباً بحسب الصلاحيات الممنوحة له في القانون.
تعتبر محاكم بيروت هي وحدها مختصة مكانياً للنظر بالجرائم الناجمة عن مخالفة أحكام هذا القانون.

المادة الثانية عشرة: أحكام عامة
يتّسم هذا القانون بالطابع الخاص والاستثنائي والملزم ويتعلق بالانتظام العام ويرجّح في التطبيق على ما عداه من القوانين العامة والخاصة أينما وجدت، ولا سيما قانون السرية المصرفية، وتسري أحكامه بشكل فوري بعد دخوله حيّز التنفيذ وهي تشمل التحاويل الى الخارج كما السحوبات في الداخل التي لم تنجز بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يسري هذا القانون على جميع الإجراءات القضائية مهما يكن نوعها، كما والدعاوى المقدمة أو التي ستقدم بوجه المصارف والمؤسسات المالية أو المنبثقة عنها مهما كانت طبيعة تلك الدعوى أو مكان تقديمها أو نوعها أو درجاتها، والمتعلقة بالسحوبات والتحاويل وكل ما نص عليه هذا القانون إن لم يكن قد صدر فيها قرار مبرم بتاريخ نفاذه.

 

المادة الثالثة عشرة: التقارير الفصلية
تقدم «اللجنة» تقريراً فصلياً الى مجلس الوزراء حول نتائج تطبيق هذا القانون الذي يحيله بدوره إلى مجلس النواب للاطلاع.

المادة الرابعة عشرة: مدّة تطبيق القانون
يدخل القانون حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية ويسري لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة من قبل مجلس الوزراء بناءً على اقتراح «اللجنة».