الأخبار
الرئيسية / آخر الأخبار / بيان توضيحي لشركة ليكويغاز.. ماذا جاء فيه؟

بيان توضيحي لشركة ليكويغاز.. ماذا جاء فيه؟

مجلة وفاء wafaamagazine

ردّت شركة ليكويغاز ش.م.ل على “بعض التعليقات والتغريدات والتقارير السطحية والمغرضة التي أطلقها البعض بمعرض صدور المرسوم رقم 8789 تاريخ 11/2/2022 عن وزارة الاشغال العامة والنقل ونشره في الجريدة الرسمية عدد 8 تاريخ 17/2/2022، والذي عدّل مرسوم أملاك عامة بحرية رقم 8119 تاريخ 29/8/1967 تجاه العقار 877 ذوق مكايل العائد لشركة ليكويغاز ش.م.ل حيث المنشأة العائدة لها، والتهكم من مقدار بدل الاشغال”.

 

وأوضحت الشركة أن “المرسوم 8789 ما هو الا تعديل قانوني لمرسوم قائم ونافذ أصولاً منذ العام 1967 التزمت شركة ليكويغاز بتطبيقه وتطبيق كل القوانين النافذة كما دفع كل الرسوم والضرائب السنوية القانونية المتوجبة عليها والمحددة أصولا من قبل الدولة اللبنانية”.


وأكّدت، في بيان، أن “المعايير والبدلات والرسوم المذكورة التي استند اليها المرسوم 8789، ليست محددة لشركة ليكويغاز حصراً بل هي معتمدة ومطبقّة على جميع التراخيص السابقة والحاضرة ومع جميع طالبي التراخيص وفي مختلف المجالات (إستعمالات سياحية وصناعية وزراعية وخاصة)، وعند تعديلها وزيادتها، فإن الزيادة ستطال الجميع دون إستثناء وبصورة تلقائية وستلتزم ليكويغاز بدفعها كاملة كالمعتاد”.


وأشارت الى أن “تحديد رسوم بدل الإشغال السنوي يتمّ وفق أسس محددة مسبقاً بموجب المراسيم النافذة ولا يخضع للتقدير المباشر وللإستنسابية”، لافتةً الى أن “المرسوم النافذ حالياً المتعلق بأسس تحديد الرسوم السنوية المترتبة على الترخيص بالإشغال الموقت للأملاك العمومية البحرية، هو المرسوم رقم 4217 الصادر والمنشور بتاريخ 28/12/2018 والذي يتضمن جدولاً بالمناطق الممتدة على طول الشاطئ اللبناني وسعر المتر المربع في كل منطقة والنسبة المئوية لتحديد الرسم والبدل”.

 

وأوردت الشركة في بيانها، المقطع الثاني من المادة السابعة الذي ورد حرفياً: “ويعتبر هذا البدل السنوي قابلاً للتعديل عند أول تعديل للمرسوم 4217 تاريخ 28/12/2018 ويطبق على تحديد البدل السنوي المعدل الاسس التي يتم إعتمادها عند تعديل المرسوم الذي يحددها ويحدد قيم العقارات الخاصة المتاخمة للأملاك العامة البحرية”.


وأوضحت أن “المرسوم 8789 صدر بعد تدقيقه ودراسته والموافقة عليه من قبل كافة الوزارات والجهات المعنية كوزارة البيئة، ووزارة المالية، ووزارة الاشغال العامة والنقل التي رفعته الى مجلس الوزراء الذي اقره مجتمعاً، تبعه توقيع رئيس مجلس الوزراء وبعدها توقيع رئيس الجمهورية”.


وقال البيان: “شركة ليكويغاز القائمة منذ العام 1964 والعاملة بحسب القوانين اللبنانية والمتممة لواجباتها والتي لم تتأخر يوما في خدمة لبنان والمواطنين حتى في احلك الظروف تنبه الرأي العام من محاولات ليست الاولى وقد لا تكون الاخيرة للتعرض لها ولسمعتها وهي كانت قد ادعت على بعض أصحاب الأقلام الصفراء المرتهنة والمرتزقة أصحاب الأجندات المشبوهة وتحتفظ بحقها بالملاحقة القانونية تجاههم وبكل من تسوله نفسه في حينه”.

 

وأضاف: “فليراجع المغرّدون والمغرضون المرسوم ليعرفوا ما يجب معرفته، ولأنهم يعرفون ليكويغاز وهي تعرفهم، فاقتضى التصويب”.

عن Z H