مجلة وفاء wafaamagazine
نفذت لجان المستأجرين في بيرون والمناطق اعتصاماً أمام وزارة العدل. وتحدث رئيس تجمع المحامين للطعن بقانون الايجارات وتعديله المحامي أديب زخور عن “الاخطاء الفادحة التي تضمنها التقرير الذي صاغه رئيس اللجنة الفرعية للنظر في التعديلات النائب جورج عقيص، والأخطر دعوته الى التنفيذ التهجيري قبل انتهاء التعديلات”.
وقال: “تم تشويه مضمون المطالب والتعديلات، وايراد ملخص لوقائع مشوهة ومغلوطة للقانون، مما يدل على عدم قهم للقانون وللتعديلات المقدمة، ويهمنا ان نوضح تكرارا ان المهل والاجراءات المرتبطة بالقانون واللجان سقطت ومر عليها الزمن ولا يمكن النائب عقيص القول بتنفيذها وانشاء مراكز للجان من دون تدخل المشترع وتعديل هذه المهل والحقوق، التي نص عليها القانون وعلى ممارستها تحت طائلة سقوط حقوق المستأجرين، كما نصت المادة 8 من قانون الايجارات رقم 2/2017”.
ولفت الى “اننا تقدمنا بمراجعة إبطال مرسوم انشاء اللجان امام مجلس شورى الدولة، وهي قيد النظر امامه، كما ان الصندوق تبلغ تكلفته أكثر من 10 مليارات دولارات بعكس ما يزعم التقرير. وهذا مرده الى الاحصاءات المغلوطة الواردة في وزارة المال التي استندت على المكلفين الرسميين بدفع الضرائب، مع العلم ان عشرات آلاف الابنية غير مسجلة ولا تسدد عنها الضرائب تهربا الدفع او بسبب المخالفات في الابنية، وهذا تهجير لأكثر من مليون مواطن لبناني من المناطق كافة، والتقرير يعكس جهلا مطلقا للكثافة السكانية في بيروت والمناطق”.
وأوضح ان التقرير “شوه عمل اللجان وربطها فقط بالمالكين وحقهم في قبض بدلات الايجار. الا ان التقرير لم يفهم ان للمستأجرين ايضا الحق في قبض التعويضات مباشرة عند ترك المأجور من 2014 او 2017، وبتقاضي التعويض نفسه ايضا اذا اراد ترك المأجور طوعا او تقدمت في حقه دعوى استرداد للضرورة العائلية والهدم، وهذا كله مر عليه الزمن ولم يكن للمستأجر الحق في ممارسة حقه في ترك المأجور وقبض تعويضه لعدم وجود الاموال وعدم انشاء اللجان في الوقت المحدد. والاهم عدم رصد الاموال الجدية واعادة صوغ كل هذه الحقوق والخيارات والتأكد من وجود الاموال بخاصة ان الدولة ستكون ملزمة دفع قرابة 50 في المئة من قيمة الشقة ولزهاء مئتي الف وحدة سكنية والخزينة مفلسة والمهل انقضت”.
واكد إن “الاستمرار التشريعي والحقوق المكتسبة هي للمستأجرين، بعكس ما جاء في التقرير”.
وأضاف: “الحكومة رصدت الاموال من 2017 وهي اموال رمزية بالليرة اللبنانية ولا تكفي لتعويضات حي واحد من بيروت، بعكس ما جاء في التقرير، ولا يمكن الغاء المادة 58 من قانون الايجارات، كما جاء في تقرير عقيص لانها الضمان الوحيد الذي وضعه المشرع بايجاد الاموال الجدية واستمرر التعليق، بحسب النص الى حين ايجاد الاموال الجدية، كما جاء صراحة في النص، التي تقدر بمليارات الدولارات فجاء التقرير يشوه هذه المعطيات والحقوق، ولا يمكن اعتبار المبالغ المستحق دفعها للمستأجرين دينا على الدولة والا عرضهم بكل بساطة للتهجير المحتم، بخاصة ان بدل المثل في الابنية القديمة لا تتعدى 1 ونصف في المئة من قيمة العقار والارض، بينما القانون جاء يحدد التخمين ب 4% في المئة، وهو مخالف للواقع وفي حاجة لتعديل فوري”.
وتابع: “تناسى التقرير النفقات المشتركة لكامل البناء وبخاصة الزام الذين يستفيدون جزئيا من الصندوق او لا يستفيدون منه بدفع عشرات آلاف الدولارات بمفعول رجعي وبزيادات غير مطابقة للواقع، بينما الزيادة على التجار في الاماكن غير السكنية مرتبطة بالتضخكم وبعدم تجاوزها 5% من التضخم سنويا، مما جعل الزيادة رمزية على التجار وبالاف الدولارات على الطبقة الفقيرة والمتوسطة ومحدودة الدخل، والاخطر والاهم ان القانون اشترط خطأ ان يكون مجموع الدخل العائلي 3 اضعاف للافادة الكلية من الصندوق بدلا من ربطها بالمستأجر الاساسي الواحد، ومع غلاء الدولار الى 5 الاف ليرة يتوجب رفع الحد للافادة من الصندوق الى 20 ضعفا للحد الادنى للأجور مع تدني سعر صرف الليرة”.